responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 9

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

وجوب الحج

يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية ، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية.

والحجّ ركن من أركان الدين ، ووجوبه من الضروريات ، وتركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة ، كما أن إنكار أصل الفريضة ـ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة ـ كفر.

قال الله تعالى في كتابه المجيد : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ).

وروى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً.

وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار [١] ، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.

واعلم أن الحجّ الواجب على المكلّف ـ في أصل الشرع [٢] ـ إنما هو مرّة واحدة ، ويسمّى


[١] سؤال : هل يعني ما ورد في الروايات من ان الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه انه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام واداء ما تعلق بذمته من كفارات؟

الجواب : كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد انه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام واما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلا بد من الاتيان به.

[٢] سؤال : إذا خلت مكّة من الحجيج فهل يُلزم الناس بالحجّ؟

الجواب : ورد في بعض الروايات المعتبرة ما يدل على ان على امام المسلمين ان لا يسمح بخلو مكّة من الحجّاج فيجبر الناس على الحجّ ويدفع تكاليف من لا يتمكّن ذلك من بيت المال وهكذا بالنسبة إلى زيارة قبر النبي (ص).

يجب الحجّ والعمرة مضافاً إلى وجوبهما في اصل الشرع باسباب أخرى من قبيل الحلف والنذر كما يأتي ذكره في شأن العمرة في (المسألة ١٣٨) كما لا يجوز تركهما بعد الشروع فيهما كما سيأتي في ذيل تلك

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست