نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 85
(عدول من عليه
التمتّع إلى الإفراد)
مسألة ١٥٥ : من كانت وظيفته حجّ التمتّع
لم يجزئه العدول [١]
إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ، ثم ضاق وقته
عن إتمامها ، فإنه ينقل نيته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، وفي
حد الضيق المسوّغ لذلك خلاف ، والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكّن من إتمام أعمال
العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، وأما جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل
ذلك ـ في يوم التروية أو بعده ـ فلا يخلو عن إشكال.
مسألة ١٥٦ : من كان فرضه حجّ التمتّع
إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، لم
يجزئه العدول إلى حجّ الإفراد أو القِران ، بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد
ذلك إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه [٢].
مسألة ١٥٧ : إذا أحرم لعمرة التمتّع في
سعة الوقت ، وأخّر الطواف والسعي
[١] السؤال : من علم
ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض اركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان
متعته كما في السؤال ١ من ص ٢٦٩ (حكم من علم ببطلان طوافه) والسؤال انه هل يجزيه
العدول إلى حجّ الإفراد ام يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟
الجواب : إذا بطلت عمرة تمتعه
بطل احرامه وان كان الاحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد ، ويلزمه اداء
الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.
[٢] سيأتي في
(المسألة ٢٩٠) ما يقتضي استثناء الحائض من ذلك حيث ذكر أنه إذا حاضت المرأة في
عمرة التمتع قبل الشروع في الطواف وضاق وقتها فهنا صورتان :
الاولى : أن يكون حيضها حين
الإِحرام او قبله ، وحينئذٍ ينقلب حجها إلى الافراد وتأتي [٢] بالعمرة المفردة بعد الفراغ
من الحجّ إذا تمكنت منها.
الثانية : ان يكون حيضها بعد
الإِحرام فتتخير بين العدول إلى الافراد كذلك والبقاء على حجّ التمتع وتقضي الطواف
وصلاته بعد الأعمال وان لم تتمكن استنابت. راجع تلك المسألة وفروعها.
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 85