responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 65

(فصل ـ ٥)

في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم

١ ـ أقسام العمرة

مسألة ١٣٥ : العمرة كالحجّ ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.

مسألة ١٣٦ : تجب العمرة كالحجّ على كلّ مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها فوريّ [١] كفوريّة وجوب الحجّ ، فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحجّ ـ وجبت عليه.

نعم ، الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حجّ التمتّع [٢] ولم


[١] السؤال ١ : هل يلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حجّ الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها؟

الجواب : وجوبها فوري كفورية وجوب الحجّ.

السؤال ٢ : من كان فرضه حجّ الإفراد والعمرة المفردة فأخرّ الإتيان بالعمرة إلى السنة الثانية بعد ان أتى باعمال الحجّ فهل يجزيه ذلك؟

الجواب : نعم يجزيه ولكن وجوب أداء العمرة لمن استطاع اليها فوري كفورية وجوب الحجّ.

[٢] السؤال ١ : من يكون فرضه الحج تمتعاً إذا لم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع للعمرة المفردة لا يجب عليه أداؤها ولكنه إذا اراد اداءها فكيف ينوي؟

الجواب : له أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة ، ولو أراد قصد الوجه فعليه ان يقصد الاستحباب.

السؤال ٢ : من كان فرضه التمتّع وأدّى حجّة الإسلام ثم حجّ استحباباً حجّ إفراد هل يلزمه أداء العمرة المفردة أيضاً؟

الجواب : لا.

السؤال ٣ : من حجّ تمتعاً استحباباً ثم انقلب حجّه إلى الإفراد لسبب من الاسباب هل يتعين عليه أداء عمرة مفردة؟

الجواب : لا.

السؤال ٤ : الآفاقي الذي أدى حجّ الإفراد ندباً لعدم استطاعته للحجّ فهل يلزمه أداء العمرة المفردة بعده؟

الجواب : لا يجب.

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست