responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 260

٦ / ٣ ـ الحلق أو التقصير

وهو الواجب السادس من واجبات الحجّ [١].

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف [٢] ، والأحوط وجوباً تأخيره عن رمي جمرة العقبة ، وعن تحصيل الهدي بمنى [٣] ،


[١] السؤال ١ : إذا تعمد الحاج ترك الحلق والتقصير إلى ان خرج شهر ذي الحجّة فما هو حكمه؟

الجواب : يبطل حجّه.

السؤال ٢ : الشعر الذي يلقيه الحاج في منى عند حلق رأسه يتم نقله مع سائر النفايات إلى خارج منى أو يتم احراقها فهل على الحاج ان يدفن ما يحلقه من الشعر لئلا ينقل أو يحرق؟

الجواب : لا يجب عليه ذلك.

السؤال ٣ : ما حكم من قصرت شعرها في الحجّ ولكن لم ترم به بل احتفظت به؟

الجواب : ليس عليها شيء وان كان الاحوط ان تبعث به إلى منى.

[٢] السؤال ١ : إذا حلق الصرورة ليلة العيد عمداً أو جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه للخروج من احرامه؟

الجواب : يحتاط يوم العيد بالجمع بين امرار الموسى على رأسه والتقصير ولا يلزمه الانتظار حتى ينبت الشعر على رأسه ليتسنى له الحلق.

السؤال ٢ : إذا حلق الحاج أو قصر ليلة الحادي عشر فهل يجزيه ذلك؟

الجواب : لا يبعد الإجتزاء به.

السؤال ٣ : هل يجزي الحلق والتقصير في الحج في ليلة الحادي عشر أو الليالي اللاحقة؟

الجواب : نعم يجزي.

[٣] السؤال ١ : إذا أخر الذبح متعمدا فهل يجوز له الحلق قبله؟

الجواب : إذا كان بعد تحصيل الهدي بمنى جاز له الحلق وأما قبله فلا يجوز على الأحوط.

السؤال ٢ : هل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة ثم يقصر أو يحلق ثم يذبح هديه؟

الجواب : يجوز له تقديم التقصير أو الحلق على الذبح ولكن بشرط تحصيل الهدي بمنى قبله على الأحوط لزوماً.

السؤال ٣ : من لم يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يلزمه ان يحلق أو يقصر باعتبار انهما من اعمال يوم العيد أو يجوز له ذلك؟

الجواب : لا يجب بل لا يجوز على الأحوط من دون تحصيل الهدي.

السؤال ٤ : هل يكفي تحصيل الهدي في وادي محسر في جواز التقصير يوم العيد ، وهل يكفي تحصيله في المزدلفة أو في مكة إذا لم يمكن تحصيله في وادي محسر علماً بان تحصيله في منى غير ممكن؟

الجواب : يكفي في جواز الحلق أو التقصير تحصيل الهدي في المكان الذي يسوغ له ذبحه فيه فإن كان ممن يسوغ له الذبح في وادي محسر اكتفى في جواز التقصير بتحصيله فيه.

السؤال ٥ : إذا اتفق مع بائع الشياه على شراء مجموعة منها على ان تبقى عنده إلى وقت الذبح

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست