responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 243

٥ / ٢ ـ الذبح أو النحر في منى

وهو الخامس من واجبات حجّ التمتّع [١].

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، وعدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف [٢] ، فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته ، ويجب الاتيان به بعد الرمي على الأحوط ، ولكن لو قدّمه عليه جهلاً أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلى الإعادة [٣].


[١] السؤال ١ : إذا كان المكلف يأتي بالحجّ الإستحبابي لنفسه فهل يجوز له ترك الذبح بمنى تخفيفاً لنفقات الحجّ لأن الهدي يكلف مبلغاً معتداً به في هذه الأيام؟

الجواب : لابد من الهدي في حجّ التمتع بلا فرق بين الواجب منه والمستحب فإذا أراد المكلف ترك الهدي فعليه أن يأتي بحجّ الإفراد.

السؤال ٢ : المحرمة الحائض إذا انقلب حجّها إلى الافراد فهل يسقط عنها الهدي؟

الجواب : نعم لا هدي عليها.

[٢] سيأتي ذكر ما يتعلق بذلك عند تكراره في (المسألة ٣٨٢)

[٣] السؤال ١ : من كان فرضه حجّ التمتع وترك الذبح والنحر نسياناً أو جهلاً بالحكم أو متعمداً حتى عاد إلى بلده فهل يبطل حجّه ام يجزيه ان يذبحه في بلده وهل يجب ان يكون ذبحه في شهر ذي الحجّة من سنته أو من السنة اللاحقة؟

الجواب : اما من تعمد ترك الهدي حتى مضت ايام الذبح ـ وهي يوم العيد وايام التشريق ـ فحجّه باطل وكذلك الجاهل المقصر على الاحوط ، واما الناسي والجاهل القاصر فان تذكر أو علم بعد ايام التشريق قبل مضي ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الذبح في مكة والصيام بدلا عنه ويصح حجّه ، واما إذا تذكر أو علم بعد مضي شهر ذي الحجّة فلا يبعد صحة حجّه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى واما الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجّة فلا اثر له مطلقاً.

السؤال ٢ : إذا اعتقد الحاج عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فقصر وأحل من إحرامه فما هو حكمه؟

الجواب : يلزمه نزع المخيط فوراً والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام والذبح قبل مضي أيام التشريق فإذا لم يذبح حتى مضت بطل حجّه على الأحوط ولا يجدي الذبح بعدها ولا الصوم بدلاً عن الهدي.

السؤال ٣ : متمتع رأى ان كثيراً من الذبائح مآلها إلى التلف فأرشده احدهم إلى ان يذبح بعد رجوعه إلى بلده ففعل ذلك فهل يجزيه ما ذبحه؟

الجواب : لا يجزيه بل يبطل حجّه على الأحوط ، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فانه يجزيه ان يجمع بين الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة والصيام بدل الهدي.

السؤال ٤ : من اتى بحجّ التمتع ولم يذبح هدياً متوهماً ان الحاج مخير بينه وبين الصيام فما هو حكمه ، وهل يجزيه ان يبعث بثمنه لكي يذبح عنه في العام اللاحق ام تلزمه إعادة الحجّ؟

الجواب : إذا كان مقصراً في تعلم الحكم فلا يحكم بصحة حجّه ولو مع الذبح في العام القابل على

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست