نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 21
(مسائل في
الاستطاعة المالية)
مسألة ٢٣ : إذا كان عنده مال لا يجب
بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحجّ ولو
ببيعه وصرف ثمنه في نفقته ، مثلاً : إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بُدّ لها
منه ، ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمرٍ آخر ، وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف
ذلك على بيعها.
مسألة ٢٤ : إذا كانت له دار مملوكة ، وكانت
بيده دار أُخرى يمكنه السكنى فيها ـ كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه ـ ولم يكن في
ذلك حرج عليه ، ولا في معرض قصر يده عنها ، وجب عليه أداء الحجّ ولو ببيع الدار
المملوكة ، وصرف ثمنها في نفقته إذا كان وافياً بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده
من المال ، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها ممّا يحتاج إليه في حياته.
مسألة ٢٥ : إذا كان عنده مقدار من المال
يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك ممّا يحتاج
إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ
، وإلاّ وجب عليه ([١]).
مسألة ٢٦ : إذا كان ما يملكه دَيناً على
ذمّة شخص ، وكان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحجّ أو في بعضها ، فإن كان الدَين
حالاً والمدين باذلاً عُدّ مستطيعاً ، ووجب عليه أداء الحجّ ولو بمطالبة دَينه
وصرفه في نفقته.
[١] السؤال ١ : شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لاداء فريضة الحجّ
لتأخر مشروع زواجه فايهما يقدّم؟
الجواب : يحجّ ويؤخر الزواج
إلاّ إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة ، ولو كان واثقاً من
التمكن من أداء الحجّ لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك.
السؤال ٢ : إذا كان عنده مقدار
من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ولدهبحاجة إلى الزواج فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا بل يجوز له صرف
ماله في زواج ولده؟
الجواب : إذا كان صرف المال
في الحجّ موجبا لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب.
سؤال ٣ : شخص أودع أموالا
وقيد إسمه في مؤسسة الحجّ والزيارة ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال فهل يستقر
الحجّ عليه بذلك؟
الجواب : إذا احتاج إليها
لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية لم
يستقر عليه الحجّ.
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 21