نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 143
ونحوها. وهذا محرم
على الرجل المحرم ، راكباً كان أم راجلاً ، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة
المتقدمة ، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة ([١])
السائرة.
وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه ،
فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً ، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة
ونحوها. وأما الراكب فالأحوط وجوباً أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق
الاضحاء ([٢])
(أي البروز للشمس) عرفاً ، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض
السيارات المكشوفة.
الثاني : أن يكون بالأجسام الثابتة
كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها ، وهذا جائز للمحرم ، راكباً كان أم
راجلاً على الأظهر ، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط
استحباباً ترك ذلك.
مسألة ٢٧٠ : المراد من التظليل التستّر
من الشمس ، ويلحق بها المطر على الأحوط وجوباً ، وأما الريح والبرد ([٣])
والحر ونحوها فالأظهر جواز التستّر منها ، وإن كان الأحوط
[١] السؤال ١ : هل يجوز
استعمال المظلة إذا شك في أن وجودها وعدمها سواء أم لا؟
الجواب : يجوز ما لم تقتض
مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.
السؤال ٢ : بعض الحجّاج من
سائر المذاهب الاسلامية يستخدمون المظلات في اثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة
والمزدلفة ومنى) فهل يجب على الحاج المؤمن امالة رأسه عن تلك المظلات؟
الجواب : نعم يجب عليه التجنب
عن التظليل المحرم مهما امكنه ذلك.
[٢] السؤال ١ : هل
يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو
جزئياً؟
الجواب : يجوز إذا لم يمنع من
صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً والظاهر إنه لا يمنع من صدقه إذا
كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.
السؤال ٢ : هل ركوب السيارات
المكشوفة ينافي الإحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر إلى أنه
يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب : الظاهر أنه لا
ينافيه من الجهة المذكورة.
ـ مرّ في السؤال السابق ان
صدق الاضحاء مقيد بقصر جدرانها.
السؤال ٣ : هل يصدق التظليل
الجانبي بسبب وجود ركاب آخرين؟
الجواب : إذا كان التظليل
الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج على النحو المتعارف فلا مانع
منه.
[٣] السؤال : منعتم
من التظليل من الشمس وكذا المطر على الاحوط ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع
وجود رواية فيها فهل ترون ضعف الرواية ام هناك وجه آخر؟
الجواب : الرواية معتبرة
ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد بل عدم جواز التظليل بالتستر من
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 143