responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 143

ونحوها. وهذا محرم على الرجل المحرم ، راكباً كان أم راجلاً ، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة ، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة ([١]) السائرة.

وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه ، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً ، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها. وأما الراكب فالأحوط وجوباً أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء ([٢]) (أي البروز للشمس) عرفاً ، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.

الثاني : أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها ، وهذا جائز للمحرم ، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر ، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.

مسألة ٢٧٠ : المراد من التظليل التستّر من الشمس ، ويلحق بها المطر على الأحوط وجوباً ، وأما الريح والبرد ([٣]) والحر ونحوها فالأظهر جواز التستّر منها ، وإن كان الأحوط


[١] السؤال ١ : هل يجوز استعمال المظلة إذا شك في أن وجودها وعدمها سواء أم لا؟

الجواب : يجوز ما لم تقتض مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.

السؤال ٢ : بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستخدمون المظلات في اثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة والمزدلفة ومنى) فهل يجب على الحاج المؤمن امالة رأسه عن تلك المظلات؟

الجواب : نعم يجب عليه التجنب عن التظليل المحرم مهما امكنه ذلك.

[٢] السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟

الجواب : يجوز إذا لم يمنع من صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً والظاهر إنه لا يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.

السؤال ٢ : هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي الإحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر إلى أنه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟

الجواب : الظاهر أنه لا ينافيه من الجهة المذكورة.

ـ مرّ في السؤال السابق ان صدق الاضحاء مقيد بقصر جدرانها.

السؤال ٣ : هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود ركاب آخرين؟

الجواب : إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج على النحو المتعارف فلا مانع منه.

[٣] السؤال : منعتم من التظليل من الشمس وكذا المطر على الاحوط ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع وجود رواية فيها فهل ترون ضعف الرواية ام هناك وجه آخر؟

الجواب : الرواية معتبرة ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد بل عدم جواز التظليل بالتستر من

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست