responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 140

وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار.

٢٠ ـ ستر الوجه للنساء

مسألة ٢٦٦ : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبُرْقُع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك ، والأحوط وجوباً أن لا تستر وجهها بأي ساتر [١] كان ، كما أن الأحوط


الجواب : نعم يشمله أيضاً.

السؤال ٢ : هل تتعدّد الكفارة بتعدّد ستر الرأس في الإحرام؟

الجواب : لا يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل احرام.

السؤال ٣ : لو غطى المحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطاه مرة اخرى فهل عليه الاحتياط باداء كفارة اخرى؟

الجواب : لا يبعد عدم تكرر الكفارة بتكرر التغطية في الإحرام الواحد.

السؤال ٤ : لو ستر المحرم رأسه بما يحرم لبسه من الثوب المخيط فهل عليه كفارتان؟

الجواب : نعم على الأحوط إذا كان بلبس ما يحرم عليه لبسه من الثياب كالعمامة والقلنسوة دون ما إذا لم يكن بذلك كما لو وضع قميصه على رأسه.

السؤال ٥ : هل تثبت الكفارة على المحرم في تغطيته بعض رأسه؟

الجواب : نعم على الاحوط.

[١] السؤال ١ : هل يجوز للمرأة المحرمة ان تلبس المقنعة لستر الشعر ، علماً بأنها تستر مقداراً من الجبهة والاطراف والذقن وهل يجوز لها ستر الوجه بالعباءة ونحوها؟

الجواب : لا يجوز لها لبس المقنعة على الاحوط واما ستر الوجه بالعباءة فان كان باسدالها على وجهها من على رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به ، إذا كانت في معرض نظر الاجنبي.

السؤال ٢ : هل يجوز للمرأة المحرمة ان تستخدم النظارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟

الجواب : لا يجوز لها استخدامها على الأحوط.

السؤال ٣ : هل يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه بأوراق الشجر؟

الجواب : لا يجوز على الاحوط.

السؤال ٤ : عدم جواز ستر بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم على الاحتياط فلو ارادت المحرمة ان ترجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر يجيز ذلك فهل بامكانها استخدام الكمام (ماسك) الذي يستر جزءاً معتداً به من الوجه من اعلى الانف ويغطي الفم ام انه يكون عندئذ من التنقّب المحرّم عليها بحسب فتواكم؟

الجواب : الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.

السؤال ٥ : هل يجوز للمحرمة أن تنشف وجهها بالمنديل؟

الجواب : الأحوط تركه وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه.

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست