responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 136

عند الضرورة.

مسألة ٢٥٨ : كفّارة الادّهان بالدهن الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير [١] على الأحوط وجوباً في كليهما.

١٨ ـ إزالة الشعر عن البدن

مسألة ٢٥٩ : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ـ ولو كان محلاً ـ بحلق أو نتف أو غيرهما ، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة [٢].

نعم ، إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه ، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها ، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء [٣] ، أو الغسل ، أو التيمم ، أو الطهارة من الخبث ، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ، ونحو ذلك.

مسألة ٢٦٠ : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدّان من الطعام.

وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه


[١] السؤال ١ : هل تجب كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع الضرورة؟

الجواب : نعم على الأحوط.

السؤال ٢ : قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟

الجواب : إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه.

[٢] سيأتي جواز الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع وعدم الكفارة فيه في (المسألة ٣٥٦)

[٣] السؤال ١ : هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع المسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبللاً؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٢ : إذا علمت المحرمة بسقوط الشعر من رأسها اثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟

الجواب : يجوز.

السؤال ٣ : ما حكم تساقط الشعر عن بدن المحرم في اثناء تطهيره؟

الجواب : لا شيء فيه.

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست