نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 136
عند الضرورة.
مسألة ٢٥٨ : كفّارة الادّهان بالدهن
الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير [١] على الأحوط وجوباً في كليهما.
١٨
ـ إزالة الشعر عن البدن
مسألة ٢٥٩ : لا يجوز للمحرم أن يزيل
الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ـ ولو كان محلاً ـ بحلق أو نتف أو غيرهما ، بلا فرق
في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة [٢].
نعم ، إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذى
من ذلك جاز له حلقه ، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو
إليها ، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء [٣] ، أو الغسل ، أو التيمم ، أو الطهارة
من الخبث ، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ، ونحو ذلك.
مسألة ٢٦٠ : إذا حلق المحرم رأسه من دون
ضرورة فكفّارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو
إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدّان من الطعام.
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه
فكفّارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه
[١] السؤال ١ : هل
تجب كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع الضرورة؟
الجواب : نعم على الأحوط.
السؤال ٢ : قد يضطر المحرم
إلى تدهين نفسه للتداوي فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟
الجواب : إذا لم يكن الدهن ذا
رائحة طيبة فلا كفارة عليه.
[٢] سيأتي جواز
الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع وعدم الكفارة فيه في (المسألة ٣٥٦)
[٣] السؤال ١ : هل
يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع المسح من الرأس عند تنشيفه إذا
كان مبللاً؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٢ : إذا علمت المحرمة
بسقوط الشعر من رأسها اثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٣ : ما حكم تساقط
الشعر عن بدن المحرم في اثناء تطهيره؟
الجواب : لا شيء فيه.
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 136