responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 127

ذلك ، وإن كان التكفير أحوط استحباباً.

مسألة ٢٤١ : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة [١] ، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها.

٩ ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل

مسألة ٢٤٢ : لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره (أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها) أو يتدرّعه (أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه


السؤال ٢ : هل تثبت الكفارة على المحرم في عدم الامساك على انفه من الرائحة الطيبة او الامساك عليه من الرائحة الكريهة؟

الجواب : لا كفارة في ذلك وإنما مجرد الاثم.

السؤال ٣ : إذا تعدّد من المحرم اكل الاغذية المعطرة أو لبس ما يشتمل على العطر فهل تتعدّد الكفارة بتعدّد الاكل واللبس سواء أكان في وقت واحد أم اوقات مختلفة وبعد أداء الكفارة عن المرة الاولى؟

الجواب : تتكرر الكفارة بتكرر الاكل واللبس سواء تخللها أداء الكفارة ام لا.

[١] السؤال ١ : إذا اتفق اجتماع الرائحة الطيبة والكريهة في مكان واحد فماذا يفعل المحرم إذا كان التخلص منه شاقاً؟

الجواب : إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين الامساك على أنفه وعدمه.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم استخدام الكمامات المانعة من وصول الدخان والغبار إلى مجاريه التنفسية؟

الجواب : إذا كانت تمنع من استشمام الروائح الكريهة فلا يجوز واذا كانت تمنع فقط من استنشاق الغبار والغازات المضرة فلا يضر.

السؤال ٣ : دخّان السيارات مضرّ جداً بالصحة هل يجوز للمحرم سد انفه عنها؟

الجواب : يمكنه ان يقطع التنفس للحظات تجنّباً عن استنشاقه واما الامساك على انفه من رائحته الكريهة فلا يجوز.

السؤال ٤ : هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على انفه وفمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجو يكون غالباً مليئاً بانواع الاوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من الامراض المزعجة ، وهذه الكمامات تغطي نصف الانف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد إلى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟

الجواب : اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه ، وأما المحرمة فلا تستخدمها على الاحوط لانه لا يجوز لها على الاحوط ستر بعض وجهها ، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست