نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 120
والأحوط وجوباً له
إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
مسألة ٢٢٤ : إذا جامع المحل زوجته
المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفّارة بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها
[١] ووجبت
الكفّارة على زوجها على الأحوط. بل الأحوط لزوماً أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة
الأولى أيضاً.
مسألة ٢٢٥ : إذا جامع المحرم امرأته
جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ، ولا تجب عليه الكفّارة.
وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرّمات
الآتية التي توجب الكفّارة ، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفّارة
عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد :
١ ـ ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو
العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.
٢ ـ ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة
التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه.
٣ ـ من أمرّ يده على رأسه أو لحيته
عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
٤ ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو
المطيّب عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها.
٣
ـ تقبيل النساء
مسألة ٢٢٦ : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته
عن شهوة ، فلو قبّلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة ، وإذا لم يخرج منه
المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة ، وإذا قبّلها لا عن شهوة [٢] وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط
وهي شاة.
[١] السؤال : امرأة
احرمت للحجّ قبل ان يحرم زوجها فأجبرها على التمكين له للمقاربة فهل يبطل احرامها
بذلك وهل عليها شيء؟
الجواب : لا يبطل احرامها ولا
شيء عليها ولكن على زوجها كفارة بدنة على الاحوط وجوباً ، هذا فيما إذا لم يطلب
منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل ان تحرم واما في هذه الصورة فيشكل صحة
احرامها لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.
[٢] السؤال ١ : هل
يجوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟
الجواب : الاحوط لزوماً تركه.
السؤال ٢ : المرأة المحرمة
إذا قبّلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو أياً من محارمها بداعي المحبة
والمودة فهل يحرم عليها ذلك وهل عليها كفارة ، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم
احدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة هل يحرم عليه ذلك وهل عليه الكفارة؟
الجواب : لا باس بذلك كله ولا
كفارة فيه الا في تقبيل المحرم زوجته لا عن شهوة وتقبيل المحرمة زوجها لا
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 120