نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 116
أو ذبحه بعد اصطياده
، وكذلك يحرم على المُحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المٌحلّ في الحرم.
مسألة ٢٠٣ : يثبت لفرخ الصيد البري حكم
نفسه ، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم ، والأحوط وجوباً أن
لا يعين غيره على ذلك أيضاً.
مسألة ٢٠٤ : الأحكام المتقدمة ـ كما
ذكرنا ـ إنما تختص بصيد البر ، ومنه الجراد ، وأما صيد البحر فلا بأس به ، والمراد
بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك ، وأما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق
بالبرّي ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً على الأظهر.
مسألة ٢٠٥ : كما يحرم على المحرم صيد
البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد ، ويستثنى من ذلك
موارد :
١ ـ الحيوانات الأهلية ـ وإن توحشت ـ كالغنم
والبقر والإبل ، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر)
، فإنه يجوز له ذبحها ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.
٢ ـ ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده
من السباع والحيّات وغيرهما ، فإنه يجوز له قتله.
٣ ـ سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم ، فيجوز
قتلها أيضاً.
٤ ـ الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء
والعقرب والفأرة ، فإنه يجوز قتلها مطلقاً [١].
ولا كفّارة في قتل شيء مما ذكر ، كما لا
كفّارة في قتل السباع مطلقاً ـ إلا الأسد ـ على المشهور.
وقيل بثبوت الكفّارة ـ وهي القيمة ـ في
قتل ما لم يرده منها.
مسألة ٢٠٦ : لا بأس للمحرم أن يرمي
الغراب والحدأة ، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
كفّارات الصيد
مسألة ٢٠٧ : في قتل النعامة بدنة ، وفي
قتل بقرة الوحش بقرة ، وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط لزوماً ، وفي قتل الظبي
والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على
[١] السؤال : هل
يجوز قتل الوزغة والعقرب والحية في حال الإحرام؟
الجواب : يجوز للمحرم قتل
العقرب وكذا كلّ حية سوء وأما الوزغة فلا يجوز له قتلها.
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 116