responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 116

أو ذبحه بعد اصطياده ، وكذلك يحرم على المُحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المٌحلّ في الحرم.

مسألة ٢٠٣ : يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه ، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم ، والأحوط وجوباً أن لا يعين غيره على ذلك أيضاً.

مسألة ٢٠٤ : الأحكام المتقدمة ـ كما ذكرنا ـ إنما تختص بصيد البر ، ومنه الجراد ، وأما صيد البحر فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك ، وأما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبرّي ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً على الأظهر.

مسألة ٢٠٥ : كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد ، ويستثنى من ذلك موارد :

١ ـ الحيوانات الأهلية ـ وإن توحشت ـ كالغنم والبقر والإبل ، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر) ، فإنه يجوز له ذبحها ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.

٢ ـ ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما ، فإنه يجوز له قتله.

٣ ـ سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم ، فيجوز قتلها أيضاً.

٤ ـ الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة ، فإنه يجوز قتلها مطلقاً [١].

ولا كفّارة في قتل شيء مما ذكر ، كما لا كفّارة في قتل السباع مطلقاً ـ إلا الأسد ـ على المشهور.

وقيل بثبوت الكفّارة ـ وهي القيمة ـ في قتل ما لم يرده منها.

مسألة ٢٠٦ : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.

كفّارات الصيد

مسألة ٢٠٧ : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط لزوماً ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على


[١] السؤال : هل يجوز قتل الوزغة والعقرب والحية في حال الإحرام؟

الجواب : يجوز للمحرم قتل العقرب وكذا كلّ حية سوء وأما الوزغة فلا يجوز له قتلها.

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست