responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 87

ولكن يبقى ان التي ولدته في الحقيقة ، ولكن لان تكونه أي بداية اللقاح بين المني والبويضة كان خارج الجسم في انبوبة الاختبار ، فلذلك يسمونه طفل انبوبة الاختبار.

نقل جنين من انثى إلى انثى امكن في الحيوان ، فيحضر العلماء النعجة وتلقح تلقيحاً صناعياً ، وحالماً تحمل يفتحون بطنها ويشقون الرحم وينسلونه ويستخرجون الاجنة وتوضع في رحم ارنبة ، فيمكن ان تعيش فيها وتسافر الأرنبة ويفتحونها مرة ثانية بعد مدة وياخذون الاجنة ويضعون في نعجة فتعيش فيها. أما في الانسان فلم يمكن ذلك إلى الآن [١].

إذا تقرر ذلك فنرجع الى بيان أقسام الموضوع وبيان أحكامها الشرعية :

( القسم الاول ) : ان يكون طفل الانبوب من الحيوان المنوي للزوج وبييضة الزوجة ، فهذا مما لا إشكال في جوازه ، سواء كانت لنقص في المرأة أو بغير عذر ، نعم المانع هو حرمة النظر والمس كما اشرنا اليه فيما سبق فاذا باشره الزوج مثلا فلا إشكال فيه مطلقا.

لا يقال : الحرمة ترتفع بالضرورة كما سبق وعجز المرأة عن الحمل ضرورة.

فإنا نقول : إن مثل هذه الضرورة لا ترفع الحرمة ولا أقل من كونه مشكلاً.

وعلى كل يلحق الولد بالزوجين وإن كان النقل لأجل حرمة النظر


[١] ص ٢١٧ الانجاب في ضوء الاسلام. وفي انكاره امكان نقل جنين انسان إلى انسان آخر نظر ولا بد من الانتظار الى المستقبل وليس من حق العلم والطبيب البحث عن عدم الامكان.

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست