responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 328

ذلك فلا مضايقة في المنع عنه لما ذكره سيدنا الاستاذ الخوئي رحمه الله [١]. وإن ارادوا شرط ما يقتضي فواته الخيار فلا نقبل ، وقد عرفت من القواعد واللمعة وشرحها ومن الجواهر وغيرها خلافه ، فما ذكره المحقق الثاني هو الاقوى.

وخلاصة الكلام أنّ اثبات الخيار للزوج أو الزوجة في غير الموارد المنصوصة المتقدمة أحد أُمور :

١ ـ الشرط البنائي والارتكازي إذا تخلف ، فإنّه يوجب الخيار ولو لاَجل التدليس.

٢ ـ قاعدتا نفي الحرج والضرر وقاعدة نفي العسر.

٣ ـ الاشتراط في متن العقد وهذا أحسن.

الفائدة الثالثة في التدليس :

في الجواهر : هو تفعيل من المدالسة بمعنى المخادعة والدلس محركاً الظلمة ، فكأن المدلس لما دلّس وخدع ، اظلم الاَمر على المخدوع ، ذكروه في كتاب البيع واثبتوا به الخيار ان فعل ما يظهر ضد الواقع كتحمير وجه الجارية ... إلاّ أنّ الذي يظهر من نصوص المقام بل هو صريح جماعة من الاَصحاب تحقّقه هنا (أي في عقد النكاح) بالسكوت عن العيب مع العلم به فضلاً عن الاخبار بضده [٢].

ثم إنّه قد يتحقق العيب من غير التدليس كما لو كان خفياً على


[١] لاحظ كتاب الشروط لابنه الشهيد محمّد تقي الخوئي رحمه الله.

[٢] ما افاده قدس سره من تحقق التدليس بالسكوت نظر الى نصوص المقام مما لا شكّ فيه وهو الصحيح ولا ينافيه ما تقدم عن الشيخ الانصاري قدس سره في بعض رسائله في النكاح ، فان الاخفاء الذي ذكره يتحقق بالسكوت أيضاً ، نعم بعض من عاصرناه من أهل الفتوى اختار في تفسير التدليس الاخبار بضد الواقع كما تكرر منه في جواب اسئلة مقلديه وضيق الامر على الناس.

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست