باشتراط ذلك في متن
العقد أو ذكره قبله بحيث أجريا العقد على ذلك ، فخرجت أمة فله الفسخ عملاً بمقتضى
الشرط ، إذ ليس فائدته إلاّ التسلط مع عدمه ، انتهى.
وقال بعض المؤلفين : ويظهر الثمرة فيما
إذا لم يدلس نفسه لها بل اعتقد انها تعلم الحال أو جهل بكونه خصياً ، فإنه ليس لها
الخيار فيه بناءً على كونه من جهة التدليس ، ويكون لها الخيار فيه بناء على كونه
من جهة الخصاء.
أقول : وتوقف سيدنا الاستاذ الخوئي رحمه
الله في ثبوت الخيار في غير فرض التدليس وأوجب الاحتياط [١] ، ولعلّه للاشكال في صحة الشرط في
النكاح كما سيأتي بحثه.
وأعلم أنّه لا ينفك التدليس عن النكاح
الخصي إلاّ نادراً ، فإنّ المرأة لا ترضى بنكاح الخصي وانما ترضى بزواج الرجل
مبنياً عليه ولو ارتكازاً ، ولا يعتبر في تحقق الشرط ذكره قبل العقد أو في متنه بل
يكفي الارتكاز العقلائي فيه بحيث لو علم أحد الزوجين بانتفائه لم يقدم على النكاح
، فلا فرق بين كون الخيار من ناحية التدليس أو من ناحية العيب ، فالخيار لها ثابت
تقييداً في الحصر المذكور في صحيح الحلبي وفي إلحاق غير الخصي إذا لم ينزل به
وجهان.
الثاني : العنن كما في الشرائع والجواهر
مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج ، ويفسخ به العقد ، بل
الاجماع بقسميه عليه ، ... وإنْ تجدد بعد العقد كما هو المعروف بين الاَصحاب ،