responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 242

صحّة بعض الاَحاديث المستدلّ بها سنداً ، فإنّه اشتباه على الاَقوى.

( الثاني ) : هل للحيض حقيقة ممتازة طبياً عن دم الاستحاضة [١] ودم النفاس ودم البكارة ودم القرحة ونحوها؟ فاذا ثبت ذلك طبياً لابد للفقهاء والنساء اللاتي يحضن من الرجوع الى الطبيبات أو الاَطباء الاختصاصيين بذلك ، فإنّهم أهل الخبرة وهم أهل الذكر في المقام.

ولدم الحيض أحكام الزامية كثيرة وتشخيصه مهم جداً بحسب الشرع كحرمة الدخول والمكث في المساجد ، وسقوط الصلاة ، ووجوب قضاء الصوم وسقوط وجوب ادائه ، وغير ذلك ومع تعيينه طبياً وقطعياً لا يجب بل لا يسوغ الرجوع الى الامارات الظنية وان كانت منصوصه فانها مختصة بفرض عدم العلم بالواقع.

تقول طبيبة : لا يمكن التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة لاَنّ المصدر واحد والتثمين واحد ولكن يمكن التفرقة بالفحص الاكلينكي ودراسة التاريخ بين المرضى واستبعاد أي حمل أو استبعاد أي مرض آخر موجود [٢].

ثم تقول : قد يكون هنا اختلاف دقيق ولكن في اللون والشكل ، وقد يكون هناك اختلاف كيمياوي دقيق كوجود زيادة بعض الانزيمات ، ولكن هذا لا نستعمله في الاَحوال العادية في المختبرات للبحث أو للتفرقة [٣].

وقال طبيب : إنّ الحيض والاستحاضة تعبير فقهي لبيان أحكامهما الشرعية ، ولا فرق بينهما.


[١] المستفاد من بعض الاحاديث تغير دم الاستحاضة والحيض ماهية.

[٢] ص ٦٨٠ الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية.

[٣] ص ٦٨٤ نفس المصدر.

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست