نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 357
الفصل
الخامس
في
الشكّ
وهو تردّد
النفس بين الفعل والترك من غير ترجيح ، فإن ترجّح أحد الطرفين فالراجح ظنّ
والمرجوح وهم. ومتى حصل للمصلّي ترجيح اعتمده وعمل بمقتضاه مطلقاً ولو في
الأُوليين. ولا يعارض اليقين ظنّ ولا شكّ في حال مطلقاً ، فلو ظنّ المكلّف أنه
تطهّر أو صلّى لم يجزِه ، بل هو حينئذٍ مشغول الذمّة.
ولا حكم للشكّ
إذا كثر ، بل يبني على المصحّح مطلقاً ، فلو شكّ في ذكر الركوع مثلاً بنى على أنه
أتى به ، ولو شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الأربع والخمس يبني على الأربع فيهما
، ولا فرق فيه بين الأُوليين وغيرهما ، ولا بين الشطر والشرط في أثناء العمل وقع
أو بعد العمل.
ولو فعل
المشكوك فيه مطلقاً بطلت عبادته مطلقاً ولو كان غير ركن ، ولو طرأت الكثرة بعد
تعلّق سهو أو شكّ به قبلها لزمه حكمه ، وليس على كثيره احتياط ولا سجود. ولو كان
كثير الشكّ في نوع خاصّ خاصّة [ كالشك [١] ] بين الثلاث والأربع خاصّة دون غيره مثلاً ، فهل يعد
كثيره في غيره أيضاً ، أو فيه خاصّة؟ وجهان ، أرجحهما الأوّل ؛ لدورانه على
التسمية عرفاً. وفسّر الكثرة بعض [٢] بأنها السهو أو الشكّ في فريضة واحدة ثلاث مرّات
متواليات أو في ثلاث فرائض متوالية ، والأقوى الأشهر الرجوع