responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 344

من نفخ أو قهقهة أو سعال أو تنخّم أو تأوّه أو أنين أو غيرها ، ولا بين كونه لأجل الصلاة أو لا. ولا يبطلها القرآن وإن لم يقصد ، بل للإفهام للغير. هذا في المختصّ به ، وأمّا في المشترك فلا بدّ من القصد. ومثله الدعاء ولو بفرد ما لم يشتمل على محرّم فيبطلها.

ومن الكلام المبطل التسليم في غير محلّه مطلقاً ، وسلام المصلّي على آخر. ولا يبطلها خروج الصوت في سعال وغيره وإن طال زمنه على الحرفين.

وهل إشارة الأخرس كالحرف لقيامها مقام لفظه فتُرَاعى كما يُرَاعى في الإبطال وعدمه به [ أو ] أن الكلام هو المؤلّف من الحروف والأصوات وهو منتفٍ عنها ، فلا يراعى ذلك؟ وجهان ، والأولى المراعاة ؛ لأنها كنطقه مطلقاً.

والبكاء ولو بمجرّد خروج الدمع من غير اشتماله على صوت أو كلام إن كان للدنيا ، أمّا الخوف من الله أو رجاه فهو حسن مرغّب فيه مطلقاً ، بل أُمر من لم يستطعه بالتباكي كذلك في كلّ حالة.

والقهقهة وهي الضحك المشتمل على صوت وإن قلّت. والتبسّم وهو ما لا يشتمل من الضحك على صوت لا يبطلها. ولا فرق في البكاء والقهقهة المبطِلَين بين الاختيار وغيره ، ولكن لا يتمّ في الاضطراري.

والسكوت الطويل ، والفعل الكثير الماحي لصورتها ، وعدم اعتبار المحو أحوط. وميزان الكثرة العرف ، وقد تمحى القراءة دون الصلاة فتعاد وحدها.

والإشارة باليد والرأس ، ولبس النعال وخلعه ، والثوب السريع لبسه ونزعه ، ومناولة الشي‌ء السريعة ، وقتل الحيّة والعقرب ، وغسل الدم إذا لم يستلزم أمراً آخر ، وكلّ ما ورد النصّ بفعله ، ولا يعدّ ذلك فعلاً كثيراً وإن سمّي بعضه كثيراً لو صحّ ؛ لعدم المحو ، لكن لا يتخطّى ، فكان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : يضع عمامته ويرفعها في كلّ ركعة ويضع ابنه ويحمله وابنة بنته في الصلاة [١].


[١] السنن الكبرى ٢ : ٣٧٢ / ٣٤٢١ ـ ٣٤٢٣.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست