نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 341
البلوغ. ولا يقضي ما تركه الأب عمداً ولا عن الجدّ ولا عن الأمّ ، ولا تقضي
البنت مطلقاً ، والأحوط قضاؤها إذا لم يكن ابن ، وعن الميّت مطلقاً أباً كان أو
امّاً حرّا كان أو عبداً ، وكما فاته مطلقاً.
ولو أوصى
الميّت بالقضاء سقط عن الوليّ ، وإذا عيّن لها اجرة فمن الثلث.
وهل لمن وجب
عليه القضاء من وليّ يستأجر عليها؟ الأحوط العدم بناءً على [ مخاطبته [١] ] بها.
والصلاة عن الحيّ لا تقبل النيابة ، ولو تبرّع بها متبرّع لم تبرأ ذمّة الوليّ ،
ووجوبها على الولي لا يدور على وجه الحياة ، فهي واجبة عليه وإن لم يكن ، وعليه أن
يقضي عنه أيضاً صلاة الطواف والآيات.
تتمّة في صلاة الطواف
صلاة الطواف
واجبة في الواجب مطلقاً ، وتجب بإيقاع واجبها خلف المقام بقربه تحت السقف حيث هو
الآن ، فإن تعذّر فخلفه إلى الطاق ، فإن تعذّر فإلى أحد جانبيه ، مراعياً الأقرب
فالأقرب ، فإن تعذّر فحيث أمكن من المسجد ولو أمكن خلفه بقربه [٢] في وقت آخر
وبما ذكر على الترتيب المذكور ، ووجب التأخير إن اتّسع الوقت ولم ينافِ السعي.
وكيفيتها
وشروطها كالصبح ، ولو تركها ناسياً وخرج فعليه الرجوع ، وإن تعذّر صلّى حيث يمكن.