نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 329
الفصل
الثاني
صلاة
العيدين
وتجب جماعة على
الأعيان إن حصل شرائط الجمعة العينيّة كلّها ، فإن اختلّ منها شرط كزمن الغيبة
انتفى الوجوب ، والخطبتان فيها [ تابعتان [١] ] للصلاة وجوباً وندباً على الأقوى ، وهما بعد الصلاة ،
ولا يجب سماعهما ، والأحوط اشتراط القيام بينهما إن وجبت ، وكيفيّتهما كالجمعة ،
إلّا إنه يذكر هنا حال الفطرة والأضحية.
ووقتها من طلوع
الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت ولو عمداً لم تقضَ مطلقاً ، وكيفيّتها كالصبح ،
وشروطها [ كشروطها [٢] ] ، وتزيد عليها بخمس تكبيرات غير التحريمة بعد القراءة
في الأُولى ، وبأربع في الثانية بعدها أيضاً غير تكبيرتي الركوع. ويقنت بعد كلّ
تكبيرة من السبع ، ووجوب التسع والقنوتات هو الأشهر الأظهر.
ويحرم السفر
بعد طلوع الشمس حتّى تصلّى ، إلّا إذا تمكّن من الوصول لما تقام فيه ويتمّ فيه ولو
بالإقامة ، والأحوط العدم.
وإذا اتّفق
جمعة وعيد واجب تخيّر مصلّي العيد بين حضور الجمعة فيصلّيها وعدمه فيصلي ظهراً ،
والأولى اختصاص النائي بالتخيير ، إلّا الإمام فإنها لا تسقط ويعلمهم بذلك في
الخطبة. ولو نسي شيئاً من تكبيرات الصلاة لم يقضه مطلقاً لكنّه