responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 329

الفصل الثاني

صلاة العيدين

وتجب جماعة على الأعيان إن حصل شرائط الجمعة العينيّة كلّها ، فإن اختلّ منها شرط كزمن الغيبة انتفى الوجوب ، والخطبتان فيها [ تابعتان [١] ] للصلاة وجوباً وندباً على الأقوى ، وهما بعد الصلاة ، ولا يجب سماعهما ، والأحوط اشتراط القيام بينهما إن وجبت ، وكيفيّتهما كالجمعة ، إلّا إنه يذكر هنا حال الفطرة والأضحية.

ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت ولو عمداً لم تقضَ مطلقاً ، وكيفيّتها كالصبح ، وشروطها [ كشروطها [٢] ] ، وتزيد عليها بخمس تكبيرات غير التحريمة بعد القراءة في الأُولى ، وبأربع في الثانية بعدها أيضاً غير تكبيرتي الركوع. ويقنت بعد كلّ تكبيرة من السبع ، ووجوب التسع والقنوتات هو الأشهر الأظهر.

ويحرم السفر بعد طلوع الشمس حتّى تصلّى ، إلّا إذا تمكّن من الوصول لما تقام فيه ويتمّ فيه ولو بالإقامة ، والأحوط العدم.

وإذا اتّفق جمعة وعيد واجب تخيّر مصلّي العيد بين حضور الجمعة فيصلّيها وعدمه فيصلي ظهراً ، والأولى اختصاص النائي بالتخيير ، إلّا الإمام فإنها لا تسقط ويعلمهم بذلك في الخطبة. ولو نسي شيئاً من تكبيرات الصلاة لم يقضه مطلقاً لكنّه


[١] في المخطوط : ( تابعة ).

[٢] في المخطوط : ( كهي ).

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست