نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 317
الفصل
السادس
في
السجود
يجب في كلّ
ركعة سجودان بعد الرفع من الركوع. وهما ركن تبطل الصلاة بزيادتهما ونقصهما معاً
مطلقاً ولو سهواً ، ويجب أن يأتي بهما أو بأحدهما إذا ذكر قبل الركوع ، فإن ركع
بطلت الصلاة إن ترك سجدتي الركعة معاً ، وإن ترك سجدة واحدة من ركعة أو أكثر من
أكثر أتمّ ثمّ قضى ما سها عنه ، ثمّ سجد للسهو ، وإن ترك سجدة بطلت صلاته وإن كان
جاهلاً. وكذلك الحكم في الزيادة سهواً يتمّ ويسجد له ، وعمداً تبطل ولو كان
جاهلاً. ولا فرق في شيء من ذلك بين الركعات.
ويجب في كلّ
سجدة السجود على المسمّى من الأعضاء السبعة : الجبهة وهي الركن وباطن الكفّين ،
وإبهامي الرجلين سواء فيه رؤوسهما أو ظهورهما وبطونهما ، وعيّن الأوّل بعض [١] ، وظهري
الركبتين. وهذه السبعة واجبة ومن المحلّ.
ولا يجب في
الجبهة قدر الدرهم ، بل يجوز على مثل السواك وما يتحقّق به المسمّى. ويجب
الاطمئنان حال وضع الكلّ بقدر واجب الذكر ، ولو رفع بعض السبعة بعد وضعه ثمّ وضعه
لم يضرّ ، سواء أتى بواجب الذكر قبل رفعه أو بعد وضعه ، وسواء [ كان ] وضعه الأوّل
بقدر واجب الذكر أو لا.