نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 303
الفصل
الثاني
في
القيام
وهو واجب ركنيّ
في الاختيار ، ولا يضرّ فيه الإطراق بالعنق أو ميله ، ويجب فيه اختيار الاستقلال ،
فلو استند فيه إلى شيء بحيث لو أُزيل سقط اختياراً ، لم يصحّ. ولا يجوز الميل
حالته إلى أحد الجانبين اختياراً ، ولا يجب التسوية بينهما في الاعتماد ، ولكنّه
أحوط.
والركن منه هو
المتّصل بالركوع ، قبله ، وغيره يتبع الفعل وجوباً وغيره ، فلو أخلّ به حال
القراءة أو بدلها سهواً لم تبطل صلاته ، ولو ترك القراءة سهواً وركع عن قيام لم
تبطل أيضاً ، فالركن من القيام المتّصل بالركوع هو الأمر الكلّي.
وتجب الطمأنينة
حال القيام ، فلا تصحّ صلاته اختياراً مضطرباً ولا ماشياً ولا على ما لا تستقرّ
عليه قدماه ، ولا يضرّ تحريك بعض الأعضاء بما لا يخرجه عنها. ولا يجوز تباعد قدميه
بما يخرجه عن القيام عرفاً كالفحج [١] ، فإن تعذّر أتى بالممكن ، فيستند على شيء ولو حيواناً
ولو بأجرة زائدة ما لم يضرّ بحاله قبل الجلوس ، فإن عجز صلّى جالساً.
والإنسان أبصر
بنفسه في حد العجز المسوّغ له الانتقال من رتبة إلى أُخرى ،
[١] الفحج : تباعد
ما بين أوساط الساقين ، وقيل : تباعد ما بين الفخذين. لسان العرب ١٠ : ١٩١ فحج.
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 303