نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 293
الواحدة أكثر من عدد الممنوع منه بواحد ، فلو اشتبه ثوب نجس بطاهر أو أكثر
صلّى في اثنين مرّتين متعاقبتين ، أو اثنان نجسان بأكثر منهما صلّى ثلاثاً كذلك ..
وهكذا ، هذا مع سعة الوقت ، وإلّا أجزي الممكن.
وليس من
الضرورة فقد السائغ [١] بل إن فقد صلّى عارياً ، وعن الشيخين [٢] وجماعة [٣] المنع من
الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له ، وهو أحوط. وأمّا ما له ساق فسائغ إجماعاً
[٤].
وتجوز في جلد
المأكول أن ذكّاه وفي شعره ووبره وصوفه مطلقاً. ويحرم اللثام والنقاب إن منعا
واجباً. وتجوز في الثوب الواحد للرجل والمرأة اختياراً إجماعاً [٥] ، وفي ثوب
عَمله كافرٌ إن لم يعلم مباشرته له برطوبة ، فإن علم وجب غسله. وإبراز اليدين من
الثياب أولى. والأقوى إعادة الصلاة إذا ترك الستر ناسياً ، والجاهل عامد سواء جهل
الحكم أو الصحّة والفساد.
تتميم
أُمّ الولد
والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ شيئاً كالقنّ الخالص ، ولو تحرّر بعض
الأَمَة فكالحرّة ، ولو أعتقت في أثناء الصلاة أو بلغت الصبية كذلك وجب عليهما ستر
ما تستره الحرّة البالغة ، فإن توقّف على فعل منافٍ قطعت الصلاة واستأنفتها إن وسع
الوقت ، وإلّا استمرت. ولو لم تعلم بوجوب الستر حينئذٍ فاستمرت أعادت مع السعة ،
ولو لم تعلم بالعتق والبلوغ إلّا بعد الفراغ أجزأتها وإن بقي الوقت.