نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 281
الفصل
الخامس
أحكام
التيمّم
متى تيمّم
لمشروطٍ بالطهارة صحّ الدخول به في كلّ ما شرط بها من غير إعادة ، ولا يشرع
التيمّم قبل الوقت ، ويجب حال تضيّقه. ولو أخلّ بالطلب أو في صحّته فبه أقوال ،
أرجحها الجواز ، وأحوطها التأخير إلى آخر الوقت مطلقاً.
ولو دخل الوقت
وهو متيمّم لمشروط جاز له الصلاة به في أوّله بلا شبهة ، والمتيمّم بدلاً من غسل
غير الجنابة يتيمّم مرّة بدله ومرّة بدل ما معه من الوضوء.
وإذا أحدث
المتيمّم بدلاً عن غسل أعاده بدلاً منه ، ففي الجنابة مرّة ، وفي غيره مرّتان.
ولو كان مع من
عليه غير الجنابة ما يكفيه للغسل فقط اغتسل وتيمّم بدل الوضوء ، أو للوضوء فقط
توضّأ وتيمّم بدل الغسل. ولو شكّ في شيء منه قبل الفراغ أعاد غسله وحده إن لم تفت
الموالاة ، وإلّا الكلّ ، وبعده لا يلتفت.
ولو نسي عضواً
أو بعضه أتى به وبما بعده إن لم تفت الموالاة ، وإلّا الكلّ.
وكثير الشكّ
يبني على الصحّة كغيره ، وفاقد الصعيد وما يسدّ مسدّه يطلبه كالماء مع تجويز حصوله
وعدم المانع ، والأحوط ما بقي الوقت.
ولو وجد الماء
بعد كمال ما تيمّم له فلا إعادة ولو اتّسع الوقت على الأقوى ، وفي
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 281