responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 281

الفصل الخامس

أحكام التيمّم

متى تيمّم لمشروطٍ بالطهارة صحّ الدخول به في كلّ ما شرط بها من غير إعادة ، ولا يشرع التيمّم قبل الوقت ، ويجب حال تضيّقه. ولو أخلّ بالطلب أو في صحّته فبه أقوال ، أرجحها الجواز ، وأحوطها التأخير إلى آخر الوقت مطلقاً.

ولو دخل الوقت وهو متيمّم لمشروط جاز له الصلاة به في أوّله بلا شبهة ، والمتيمّم بدلاً من غسل غير الجنابة يتيمّم مرّة بدله ومرّة بدل ما معه من الوضوء.

وإذا أحدث المتيمّم بدلاً عن غسل أعاده بدلاً منه ، ففي الجنابة مرّة ، وفي غيره مرّتان.

ولو كان مع من عليه غير الجنابة ما يكفيه للغسل فقط اغتسل وتيمّم بدل الوضوء ، أو للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل. ولو شكّ في شي‌ء منه قبل الفراغ أعاد غسله وحده إن لم تفت الموالاة ، وإلّا الكلّ ، وبعده لا يلتفت.

ولو نسي عضواً أو بعضه أتى به وبما بعده إن لم تفت الموالاة ، وإلّا الكلّ.

وكثير الشكّ يبني على الصحّة كغيره ، وفاقد الصعيد وما يسدّ مسدّه يطلبه كالماء مع تجويز حصوله وعدم المانع ، والأحوط ما بقي الوقت.

ولو وجد الماء بعد كمال ما تيمّم له فلا إعادة ولو اتّسع الوقت على الأقوى ، وفي

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست