responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 259

الفصل الخامس

في غسل الأموات

وفيه أبحاث :

الأوّل في الوصيّة

تجب الوصيّة خصوصاً مع ظهور علامة الموت بما على المكلّف وما لَهُ ، وقد يجب عيادة المريض ، ويحرم تمنّي الموت لبؤس دنيوي ، ويجب كفايةً توجيه المُحتضِر المسلم ومَن بحكمه إلى القبلة ، وإن اشتبه موته انظِرَ ثلاثة أيّام ، إلّا أن تظهر فيه أمارات الموت كارتفاع البيضتين وتدلي جلدة وجهه وانخلاع الرجل من الكعبين وغَور العينين. وهل نجاسة الميّت عينيّة أو حكميّة أو مركّبة؟ الأرجح أنها حكميّة على إشكال.

الثاني في بعض أحكامه

يحرم النظر إلى عورة الميّت ، وتجب إزالة النجاسة عن بدنه قبل الغسل. والنيّة من الصابّ ؛ لأنه الغاسل لا المقلّب ، ولو نويا فلا بأس. وهي مع كلّ غسل ، والبدء بغسله بماء مزج بشي‌ء من ماء السدر مزجاً لا يسلبه الإطلاق ، ثمّ تغسيله بماء مزج بشي‌ء من الكافور كذلك ، ثمّ بماء خالٍ منهما ، ومزج الأوّلين مع الإمكان شرط

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست