نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 253
الفصل
الثالث
دم
الاستحاضة
دم الاستحاضة
يخالف دم الحيض غالباً ، فهو مائل إلى الصفرة بارد رقيق بالنسبة إليه ، ولا حدّ له
قلّةً ولا كثرةً. واحترز بالغالب عمّا زاد عن العبور على العادة والتمييز والعدد
من المختار من الروايات ، وقبل البلوغ ، وما نقص عن ثلاثة ، وما تراه بعد اليأس ،
ووقت الحمل بعدم مجامعته ، وبعد أكثر النفاس وهو عشرة ، وما زاد منه على عادة ذات
العادة في الحيض مع العبور ما لم يكن قرحاً أو جرحاً ، فإنه كلّه استحاضة وإن كان
بصفة الحيض.
ويجب عليها [
اختبار [١] ] دمها بالكُرسُفِ ، فإن لطّخ الدم وجه الكرسف الداخلي
ولم يثقبه فهي صغرى ، ويجب عليها تغيير القطنة إجماعاً [٢] ، وغسل ما
يظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين أو غيره إن أصابه الدم ، ثمّ الوضوء لكلّ
صلاة فرضاً كانت أو نفلاً على الأشهر ، وعن ( الناصرية ) [٣] الإجماع. فلا
تجمع بين صلاتين مطلقاً بوضوءٍ واحد ، ويجب أن تكون الصلاة عقيب الوضوء كما هو عند