نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 238
معناها ولا ما بين خيوطها ، بل ما تيسّر. ولا يكفي المسح مطلقاً ، وله وجه.
ولا غسل ما حولها خاصّة ، هذا إن كان الظاهر طاهراً ، وإلّا وضع عليه طاهرٌ ، وفعل
به ذلك. ولا فرق بين عمومه للمحلّ وعدمه ولو عمّت الأعضاء.
والقرحة والجرح
الظاهران النجسان يعصّبان ويفعل بهما ذلك ، ولا يتيمّم إلّا إذا تضرّر بالماء
مطلقاً ، ولا يجزي حكم الجبيرة في الرمد ووجع الأعضاء ، بل إن [ أمكن ] استعمال
الماء ، وإلّا تيمّم.
في بعض أحكام الوضوء
ومن أحكام
الوضوء أنه لو شكّ في عضو فإن كان في حال العمل أتى به وبما بعده ما لم تفت
الموالاة ، وإلّا أعاد من رأس ، إلّا أن يكون كثير الشكّ عرفاً فلا يلتفت ولو بعده
بلا فصل.
ولو نسي عضواً أتى
به وبما بعده إن لم تفت الموالاة ، وإلّا أعاد من رأس.
ولو جدّد ندباً
وذكر أنه ترك عضواً من أحدهما فهو متطهّر ، والإعادة أحوط ، ولو صلّى بينهما أعاد.
والشاكّ في
الطهارة أو الحدث مع تيقّن النقيض يبني على يقينه ، ولا ينقضه بالشكّ. ومتيقّنها
الشاكّ في السابق محدث على الأقوى ، ما لم يترجّح أحدهما بعادة فيبني عليه.
ولو ذكر ترك
عضو من إحدى طهارتيه وصلّى بكلّ منهما صلاة أعاد صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمّته
إن اتّحدتا عدداً وكيفيّة ، وإلّا أعادهما. ولو كانت الطهارة الأخيرة بعد حدث
أيضاً تطهّر وصلّى كذلك. وكثير الشكّ عرفاً يبني على الصحّة مطلقاً.
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 238