responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 226

أولى كما عليه الشيخ [١] : وعلم الهدى [٢]. وعليه لا يفتقر الدبغ إلى فعل ، بل يكفي وقوعه في المدبغة ، ولا إلى الغسل بعد.

ولا يجوز استعمال الجلد إلّا مع العلم بالتذكية ، ويكفي أخذه من بلد المسلمين أو سوقهم ولو من غير معلوم الحال ، فلو كان فيهم غيرهم فبالأغلب ، ولو أُخِذَ من كافر لم يجز استعماله وإن كان في سوق المسلمين إلّا أن يحصل العلم بذكاته ، وكذا لو أخذ من مسلم يعتقد طهارته بالدبغ على الأحوط ؛ لأن الأصل في الجلد الموت ، فيكون نجساً ، إلّا أن يحصل حكم شرعي يدفع أصالة موته ، كما لو كان في سوق المسلمين أو أخذ من يد مسلم أو اطّلع على ذكاته ، وإذا انتفى المعارض للأصل يبقى على أصالته.


[١] الخلاف ١ : ٦٤ / المسألة : ١١.

[٢] الانتصار : ٩٢ / المسألة : ٥ ، الناصريات : ٩٩ / المسألة : ١٨.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست