الخارجي بحيث يحتاج
إلى محلّ يقوم به أو لا ، والثاني هو الذات ، والأوّل إمّا أن يكون وجوده منوطا
بقصد المختار وشعوره أو لا ، والأوّل الأفعال ، والثاني إمّا أن يكون محتاجا إلى
محلّ واحد أو إلى محلّين ، والأوّل الصفات والثاني النسب ، وظاهر أنّ خروج ما عدا
القسم الأخير لا يستند إلى قيد « الأحكام » إلاّ مع إرادة النسب ، بل إرادته لازم
لكلّ من يجعل هذا القيد مخرجا للامور المذكورة.
وصرّح غير واحد من
فحولنا بالحمل عليها في غير هذا الكتاب أيضا ، غير أنّ التحقيق والنظر الدقيق يقضي
بفساد هذه الدعوى ، واستلزام الحمل عليها خروج القيد مستدركا ، فإنّ العلم بهذه
الامور الّذي يخرج بهذا القيد إمّا أن يراد به العلم التصوّري المتعلّق بها ، أو
العلم التصديقي المتحقّق معها ، ولا سبيل إلى شيء منهما.
أمّا الأوّل :
فلأنّ خروج شيء عن الحدّ فرع على دخوله في جنسه ، ولا يعقل دخول تصوّر الامور
المذكورة إلاّ على تقدير إرادة الإدراك المطلق من « العلم ».
وقد عرفت سابقا
منعه [١] وعدم ملائمته للتعدية « بالباء » وإضمار المتعلّق خلاف أصل
لا يصار إليه إلاّ مع قرينة مفقودة في المقام.
وأمّا الثاني :
فلأنّ « الحكم » الّذي اريد به النسبة لا يخرج التصديق المتضمّن للنسبة ، فخروج
التصديق بهذه الامور على تقدير إرادة النسب من « الأحكام » لا بدّ وأن يستند إلى
القيود الاخر ، وهذا معنى خروج قيد « الأحكام » مستدركا.
وأما الاعتراض على
القول بإرادة هذا المعنى ، باستلزامه خروج النسب الإنشائيّة كما في قوله تعالى : ( أَقِيمُوا
الصَّلاةَ )[٢] ونظائره لو قيّدت النسب هنا بالخبريّة ، فليس بشيء ، إذ النسب الإنشائيّة لم
تؤخذ إلاّ في أدلّة الأحكام وهي ملحوظة من باب المبادئ ، والنسب المرادة من
الأحكام لا بدّ وأن تكون من باب النسب المأخوذة في مسائل الفنّ ولا يكون إلاّ
خبريّة ، وهي النتائج الحاصلة عن دليل يكون العلم بالنسب الإنشائيّة المستفادة من
الأوامر والنواهي محرزا