عدم سلامة الطرد
من جهة هذه الأحكام لا ينهض مخرجا لها ، وإلاّ فلا حاجة إلى تكلّف دعوى الانصراف.
فليتأمّل.
[٨] قوله : ( عن أدلّتها ...
الخ )
متعلّق بعامل
مقدّر عامّ « كالحصول » فيكون الظرف مستقرّا باتّفاق النحاة ، أو خاصّ كالأخذ أو
الاستنباط أو الاستفادة أو غيرها ممّا يلائم كلمة المجاوزة ، فالظرف لغو في قول
ومستقرّ في اخر ، والعامل على التقديرين وصف راجع إلى العلم ، فيكون المعنى :
العلم بالأحكام الحاصل أو المأخوذ أو المستنبط أو المستفاد عن الأدلّة التفصيليّة
، أو إلى الأحكام فيكون المعنى : العلم بالأحكام الحاصلة أو المأخوذة أو المستنبطة
أو المستفادة عن الأدلّة.
وقضيّة قاعدتهم في
الظرف الواقع عقيب المعرفة كونه باعتبار العامل المقدّر حالا على التقديرين ، وهذا
معنى رجوعه إلى « العلم » أو « الأحكام » لا أنّ العامل هو « العلم » أو « الحكم »
ولكن ظاهر لفظ الحدّ يقتضي رجوعه إلى العلم.
وقد يقال : بعدم
إمكان كونه من متعلّقات العلم ، لأنّ العلم المسمّى « بالفقه » ليس حاصلا عن
الأدلّة ، وما يحصل عنها ليس من الفقه ، نظرا إلى أنّ الثاني ما يعتبر في مقام
الاجتهاد والأوّل معتبر في مقام الفقاهة ، والاجتهاد مع الفقاهة وصفان مرتّبان
لموصوف واحد ، لتأخّر رتبة الفقاهة عن رتبة الاجتهاد ، والمجتهد بمجرّد استفراغ
الوسع في تحصيل العلم أو الظنّ بالأحكام الشرعيّة والنظر في الأدلّة المحصّلة لهما
لا يسمّى « فقيها » ولا علمه أو ظنّه الحاصلان عنها « فقها » بل غاية ما هناك أن
يحصل له صغرى وجدانيّة فيجب عليه تحصيلا لمقام الفقاهة أن يحصّل كبرى كليّة ويضمها
إلى الصغرى المذكورة ، فينتظم عنده صورة قياس منتجة لكون مؤدّى اجتهاده حكم الله
في حقّه ، وحينئذ يصير « فقيها » وعلمه المأخوذ في تلك النتيجة « فقها » وهذا
العلم كما ترى لم يكن حاصلا عن الأدلّة التفصيليّة ، فوجب حينئذ اعتبار تعلّق
الظرف « بالأحكام » ليكون المعنى : أنّ الفقه هو العلم بالأحكام الحاصلة عن
الأدلّة التفصيليّة ، ومعنى حصولها عنها كون ذواتها