ومنها
: ما هو متعلّق
بعمل أو عين ما هو شبيه بالمكلّف ، كالوضعيّات المتعلّقة بأفعال الصبيان والمجانين
وأعيانهم ، فإن كانت الوضعيّات بجميع أنواعها المذكورة من المسائل الفقهيّة خرج ما
عدا النوع الأوّل وهو انتقاض العكس ، وإن لم يكن منها دخل النوع الأوّل وهو انتقاض
الطرد ، ولمّا كان الراجح في النظر عدم كونها من المسائل الفقهيّة ، لأنّها ليست
كالأحكام التكليفيّة مقصودة بالأصالة ، بل إنّما تذكر في الفقه استطرادا أو
استتباعا للتوصّل بها إلى ما هو مقصود بالأصالة ، انحصر الإشكال في انتقاض الطرد.
ويمكن دفعه أيضا :
بظهور الجملة الفعليّة الدالّة على التجدّد والحدوث في حدوث التعلّق اللازم للجعل
الثابت في التكليفيّات فقط ـ على ما سنقرّره ـ فيخرج به السببيّة القائمة بالأفعال
المذكورة وغيرها ، ممّا يندرج في عمل المكلّف بحكم الملازمة الواقعيّة الّتي كشف
عنها الشارع ، أو الملازمة العرفيّة التي أمضاها الشارع ، وأيّامّا كانت فليست
السببيّة حادثة متأخّرا حدوثها عن محلّها ولو ذهنا ، كما هو الحال في الأحكام
التكليفيّة.
نعم يبقى في
المقام إشكال اخر بالقياس إلى عكس هذا التعريف ، بالنسبة إلى أفراد المعرّف وهي
التكليفيّات ، بملاحظة أنّ متعلّق هذه الأحكام على أنواع :
منها
: ما كان أمرا
وجوديّا اختياريّا صادرا من الجوارح ، وما كان أمرا وجوديّا غير اختياري مستندا
إلى الجوارح أيضا ، كالأفعال التوليديّة ، بناء على صحّة تعلّق التكليف بها كما هو
الحقّ.
ومنها
: ما كان أمرا
عدميّا اختياريّا أو غير اختياري مستندا إلى الجوارح أيضا ، كالتروك ولو كانت من
التوليديّات.
ومنها
: ما كان أمرا
وجوديّا اختياريّا أو متولّدا من الاختياري قائما بالقلب غير اعتقاد ، كالنيّة
وقصد القربة ، حيث يتعلّق بهما الوجوب أو غيره ، وقصد المعصية ـ بناء على قبحه ـ والرياء
والعجب والبخل والحسد حيث يتعلّق بها الحرمة ، فإنّ هذه الأحكام تعدّ عندهم من
الفروع ، مع أنّ العمل المأخوذ في