« فالفقه » هو
العلم بالحكم المتعلّق بالفرع من حيث تعلّقه به ، والعلم الإجمالي المتعلّق بالحكم
ليس تعلّقه من هذه الحيثيّة ، بل إنّما يتعلّق به من حيث صدوره من الشارع ، لما
عرفت من أنّه الّذي ينشأ منه تعلّق الحكم بالفرع ، فلا يعقل تعلّقه به من هذه
الحيثيّة.
وبالجملة ، تعلّقه
بجهة صدور الحكم علّة لحصول جهة التعلّق له والفقه علم يتعلّق بجهة تعلّق الحكم لا
جهة صدوره ، وهذا هو المعنى المراد من الفرعيّة.
وأمّا سادسا :
فلأنّ هذا العلم على فرض استناده الأوّلي إلى الضرورة ، مع فرض كون ورود عمومات
الايات والروايات من باب التأكيد لمقتضى الضرورة ، سبيله سبيل الضروريّات المخرجة
بقيد « الأدلّة » لعدم كون مستنده حينئذ مندرجا في عنوان « الدليل » نعم يسقط ذلك
لو جعلنا العلم الإجمالي مستندا إلى العموم والضرورة ناشئة منه لكونه حينئذ حاصلا
من الدليل.
[١٥]
قوله : ( وقد أورد على هذا الحدّ ، أنّه إن كان المراد « بالأحكام » البعض ... الخ
)
ومنشأ هذا الإشكال
ملاحظة ورود الجمع المحلّى بحسب الإطلاقات على معان خمس ، وهي الإستغراق المدّعي
على كونه حقيقة فيه ، الاتّفاق والمعهودان الخارجي والذهني ، وجنسا الجمع والمفرد
، فالسؤال عن إرادة الكلّ مبنيّ على احتمال كونه محمولا على الاستغراق ، كما أنّ
السؤال عن إرادة البعض مبنيّ على احتمال كونه مرادا منه إمّا المعهود الذهني ـ أي
الجماعة المعهودة في الذهن الغير المعيّنة في لحاظ الحدّ ، وإن كانت معيّنة في
لحاظ الخارج ، بملاحظة أنّ التصديق في تعلّقه الخارجي يقتضي محلاّ معيّنا ـ أو جنس
الجمع الصادق على القليل والكثير من الجماعات محمولا هنا على أوّل مصاديقه وهو
الثلاثة ، أو جنس الفرد الصالح لأن يتحقّق في ضمن الواحد والكثير من الاحاد ،
وأمّا المعهود الخارجي فلا مجال هنا إلى احتمال إرادته ، للزومه المعهوديّة بأحد
أنحائها الثلاث المنتفية في المقام.