وموثّقة عمّار
بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على
الثلث ، فقال : «إن كان
مسلما ورعا مأمونا ، فلا بأس أن يشرب»[١]. وقد دلّت هذه الأخبار على قبول قول المالك في حلّ ما
بيده إذا لم يعلم منه خلافه.
[١] تهذيب الأحكام ٩
: ١١٦ / ٥٠٢ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ١٩٤ ، أبواب الأشربة المحرّمة ، ب ٧ ، ح ٧.