قال شيخنا
البهائي ـ عطر الله مرقده ـ في كتاب (الأربعون) في شرح الحديث الثلاثين المتضمن
لعدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوما [١] ما صورته : (لعل المراد بعدم قبول صلاة شارب الخمر
أربعين يوما ، عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة ، لا عدم إجزائها فإنها مجزية
اتّفاقا ، فهو يؤيد ما يستفاد من كلام السيد المرتضى [٢] علم الهدى ـ أنار
الله برهانه ـ من أن قبول العبادة أمر مغاير للإجزاء.
فالعبادة
المجزئة : المبرئة للذمّة المخرجة عن عهدة التكليف ، والمقبولة : هي ما يترتّب
عليها الثواب ، ولا تلازم بينهما ولا اتّحاد كما يظن.
ومما يدل على
ذلك : قوله تعالى (إِنَّما يَتَقَبَّلُ
اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)[٣] مع أن عبادة غير المتّقين مجزئة إجماعا.
وقوله تعالى
حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهماالسلام(رَبَّنا تَقَبَّلْ
مِنّا)[٤] مع أنهما لا يفعلان غير المجزي.
وقوله تعالى (فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ
مِنَ الْآخَرِ)[٥] مع أن كليهما فعل