جعفر عليهالسلام في حديث طويل : «وما اشتبه عليكم فقفوا عنده ، وردوه إلينا
نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا»[١].
ولا ريب أن ما
ذكره قدسسره من الأفراد مما علمت حليّته من الشريعة ، ودلت الأخبار
على إباحته لا يكون من هذا في شيء ؛ أمّا جوائز الظالم ، فلقوله عليهالسلام في بعض تلك الأخبار : «خذ وكل فلك المهنّأ وعليه الوزر»[٢] ، ومثله غيره [٣].
وأمّا الحلال
المختلط بالحرام ، فلقوله عليهالسلام في جملة من الأخبار : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف
الحرام بعينه فتدعه».
ومثل ذلك ما
ترجح في نظر الفقيه من الدليل ؛ فإنه الذي يجب عليه [٤] العمل به
شرعا. وحينئذ كيف [٥] يكون هذا من الشبهة التي هي قسيم للحلال البيّن والحرام
البيّن؟
والذي يقتضيه
النظر في المقام أن يقال : إنه لا ريب ـ بمعونة ما ذكرنا ـ أن المراد بالشبهة ـ في
مقام التقسيم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في تلك الأخبار ، ومثلها في أخبار أخر
غير مشتملة على التقسيم ـ هو ما ذكرناه آنفا ، ولا مجال لدخول ما ذكره قدسسره في ذلك. إلّا إن معاني الشبهة مطلقا وأفرادها لا تنحصر
في الأفراد التي أسلفناها ؛ لوجود بعض الأفراد لها مما يستحب اجتنابه والتورّع عنه
، وعلى هذا فتدخل هذه الأفراد التي ذكرها في الشبهة التي يستحب اجتنابها ، كما
أوضحنا ذلك في مقدمات كتابنا (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) في
المقدمة الموضوعة في بيان معنى الاحتياط وتحقيقه [٦] ، وعسى ننقلها
في هذا
[١] الأمالي (الطوسي)
: ٢٣٢ / ٤١٠ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٣٧.