ويؤيد ذلك خلو
ما عدا الخبرين المذكورين من الأخبار الواردة في هذا المضمار عن عد ذلك في جملة
المرجحات ، ويزيده [١] تأييدا ما رواه في (الكافي) عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم لا نثق به ،
قال : «إذا ورد
عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ، أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإلّا فالذي [٢]
جاءكم به أولى به» ، فإنه عليهالسلام لم يرجح بالوثاقة ، ولم يقل : اعمل بما تثق به دون ما
لا تثق به ، مع كون السؤال عن الاختلاف الناشئ من رواية الثقة وغير الثقة ، وإن
احتمل الخبر معنى آخر ، وهو كون السؤال عن اختلاف الحديث يرويه الثقة تارة ، وتارة
يرويه غير الثقة ، والظاهر بعده.
الفائدة
الثامنة : في الجمع بين روايتي عمر بن حنظلة وزرارة
قد دلت هذه
الرواية [٣] على الإرجاء والتوقف بعد التساوي في طرق الترجيح
المذكورة فيها ، ومرفوعة زرارة المتقدّمة [٤] قد دلت على التخيير في العمل بأيهما شاء بعد ذلك ، وقد
اختلفت كلمة أصحابنا ـ نوّر الله تعالى مراقدهم ، وأعلى في الخلد مقاعدهم ـ في
الجمع بينهما على وجوه :
أحدها : حمل
خبر الإرجاء على الفتوى ، وحمل خبر التخيير على العمل ، بمعنى أنه لا يجوز للفقيه ـ
والحال هذه ـ الفتوى والحكم وإن جاز له العمل بأيهما شاء من باب التسليم. وبهذا [٥] الوجه صرّح
جملة من علمائنا المحققين من متأخري المتأخرين ، واستدل شيخنا العلامة أبو الحسن
الشيخ سليمان بن عبد