responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 284

القربة إليه سبحانه ، لا لغرض من الأغراض الباطلة. وفي الخبر : «ليس العلم بكثرة التعلم ، وإنّما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد» [١].

وقد أشرنا آنفا إلى ما تحصل به الملكة المذكورة إن ساعد التوفيق.

وأمّا المجتهد المطلق الذي ذكره ، فمن الظاهر لذوي الأذهان أنه لا وجود له في الأعيان ؛ وذلك لما علم من الآيات القرآنية والأخبار المعصومية من أنه لا واقعة إلّا وفيها خطاب شرعي ، ولا قضية إلّا ولها حكم قطعي ، وأن كثيرا من ذلك في زوايا الخفاء عند أهل العباء ، وأن الخطابات الخارجة عنهم عليهم‌السلام فيها المتشابه والمحكم ، والمجمل والمبين ك (القرآن) ، وأنه يجب التوقف والرد اليهم في كلّ واقعة لا يعلم حكمها ، مع ما عرفت في درتي الاستصحاب [٢] والبراءة الأصليّة [٣] من أنه لا اعتماد عليهما في الأحكام الشرعية ، وعمومات (الكتاب) والسنّة [٤] ، ومع تسليم جواز العمل بها لا تفي بجميع الأحكام ، فأين تيسّر المجتهد المطلق ، والباب كما ترى دونه مغلق؟ على أن جملة من المجتهدين قد توقّفوا في كثير من المسائل.

وقد ذهب جمع من علماء العامة إلى تعذّر وجود المجتهد المطلق ، كالآمدي [٥] من الشافعية ، وصدر الشريعة من الحنفية ، على ما نقله بعض الأصحاب [٦] عنهما مع كثرة طرق الاستنباط عندهم ، فكيف لا يكون عندنا والحال كما ذكرنا متعذّر [٧]؟ وأمّا المتجزئ في بعض الأحكام فهو غير عزيز المرام في سابق هذه


[١] مشكاة الأنوار : ٥٦٣ / ١٩٠١ ، منية المريد : ١٤٩ ، بحار الأنوار ١ : ٢٢٥.

[٢] انظر الدرر ١ : ٢٠١ ـ ٢٢٢ / الدرّة : ٩.

[٣] انظر الدرر ١ : ١٥٥ ـ ١٨٦ / الدرة : ٦.

[٤] في «ح» : السنة والكتاب.

[٥] الإحكام في اصول الأحكام ٤ : ٢٩٨.

[٦] عنهما في الفوائد المدنيّة : ١٣٢ ، الاصول الأصيلة : ١٥٨.

[٧] انظر : الفوائد المدنيّة : ١٣١ ، الأصول الأصيلة : ١٥٦ ـ ١٥٨.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست