قال سيّدنا علم
الهدى المرتضى ـ عطّر الله مرقده ـ في كتاب (المجالس) الذي جمعه من إملاء شيخنا
محمد بن محمد بن النعمان المفيد ـ طيب الله تعالى مضجعه ـ : (ومن حكايات الشيخ
وكلامه في الطلاق قال الشيخ ـ أيده الله ـ : قد ألزم الفضل بن شاذان فقهاء العامّة
على قولهم في الطلاق [ان] يحل للمرأة الحرة المسلمة ، أن تمكن من وطئها في اليوم
الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح ، وهذا شنيع في الدين منكر في الإسلام.
قال الشيخ :
ووجه إلزامه لهم ذلك ، بأن قال : خبّروني عن رجل تزوّج امرأة على (الكتاب) والسنّة
، وساق إليها مهرها ، أليس قد حل له وطئها؟ فقالوا وقال المسلمون كلهم : بلى. قال
لهم : فإن كرهها عقيب الوطء ، أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال؟ قالت [١] العامة خاصة :
نعم. قال : فإن خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها أليس [يحلّ] له أن يخطبها
لنفسه ويحل لها أن ترغب فيه؟ قالوا : بلى. قال لهم : فإن عقد عليها عقد النكاح ، أليس
قد عادت إلى ما كانت عليه من النكاح وسقطت عنها عدّة الخلع؟ قالوا : بلى. قال لهم
: فإن رجع