responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 160

القائلون بعدم حجيّة البراءة الأصلية

وجملة من علمائنا المحدّثين [١] وجمع من أصحابنا الاصوليّين على عدم ذلك ، بل أوجبوا التوقّف والاحتياط. وربما قيل أيضا بأن الأصل التحريم إلى أن يثبت الإباحة ، وهو ضعيف.

رأي الشيخ رحمه‌الله

وممن صرّح بالتوقّف واختاره الشيخ قدس‌سره في (العدة) ، ونقله أيضا عن شيخه المفيد حيث قال بعد تقدم الكلام في المقام : (واختلفوا في الأشياء التي يصح الانتفاع [٢] بها ، هل هي على الحظر أو الإباحة أو الوقف؟

فذهب كثير من البغداديّين [٣] ، وطائفة من أصحابنا الإماميّة ، إلى أنها على الحظر ، ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء.

وذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين ، وهو المحكيّ عن أبي الحسن [٤] ، وكثير من الفقهاء [٥] أنها على الإباحة ، وهو الذي اختاره سيدنا المرتضى [٦] رحمه‌الله.

وذهب كثير من الناس إلى [٧] أنها على الوقف [٨] ، ويجوز كلّ واحد من الأمرين فيه ، وينتظر ورود السمع بواحد منهما. وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد الله رحمه‌الله [٩] وهو الذي يقوى في نفسي).


[١] العدة في اصول الفقه ٢ : ٧٤٢ ، الفوائد المدنية : ٢٣٤ ، الفوائد الطوسية : ٤٧٣ / الفائدة : ٩٦.

[٢] في «ح» : الانتفاء.

[٣] المعتمد في اصول الفقه ٢ : ٣١٥ ، المحصول في علم الاصول : ٣٣.

[٤] انظر المعتمد في اصول الفقه ٢ : ٣١٥.

[٥] انظر المحصول في علم الاصول : ٣٣.

[٦] الذريعة إلى اصول الشريعة ٢ : ٨٠٩.

[٧] ليست في «ح».

[٨] انظر المحصول في علم الاصول : ٣٣.

[٩] التذكرة بأصول الفقه (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ٩ : ٤٣.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست