وجملة من
علمائنا المحدّثين [١] وجمع من أصحابنا الاصوليّين على عدم ذلك ، بل أوجبوا
التوقّف والاحتياط. وربما قيل أيضا بأن الأصل التحريم إلى أن يثبت الإباحة ، وهو
ضعيف.
رأي
الشيخ رحمهالله
وممن صرّح
بالتوقّف واختاره الشيخ قدسسره في (العدة) ، ونقله أيضا عن شيخه المفيد حيث قال بعد
تقدم الكلام في المقام : (واختلفوا في الأشياء التي يصح الانتفاع [٢] بها ، هل هي
على الحظر أو الإباحة أو الوقف؟
فذهب كثير من
البغداديّين [٣] ، وطائفة من أصحابنا الإماميّة ، إلى أنها على الحظر ،
ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء.
وذهب أكثر
المتكلّمين من البصريّين ، وهو المحكيّ عن أبي الحسن [٤] ، وكثير من
الفقهاء [٥] أنها على الإباحة ، وهو الذي اختاره سيدنا المرتضى [٦]رحمهالله.
وذهب كثير من
الناس إلى [٧] أنها على الوقف [٨] ، ويجوز كلّ واحد من الأمرين فيه ، وينتظر ورود السمع
بواحد منهما. وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد الله رحمهالله[٩] وهو الذي يقوى في نفسي).
[١] العدة في اصول
الفقه ٢ : ٧٤٢ ، الفوائد المدنية : ٢٣٤ ، الفوائد الطوسية : ٤٧٣ / الفائدة : ٩٦.