responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 145

وثالثا : أن الأخبار أيضا قد دلّت على وصفها بالطهر بعد انقطاع الدم وقبل الغسل [١] ، ومن الظاهر أن المراد : الطهر من الحيض ، فهو مقابل له ، فلا يجتمع معه فيقال : حائض طاهر. ويأتي على ما ذكره اتّصافها [٢] بهما.

ولو قيل : إنه لا يدفع كون الحيض بمعنى الدم [٣] لغة وشرعا ، والطهر هو النقاء منه ، وإنما يدّعى أن لفظ الحائض في الأخبار معناه ذات حدث الحيض مجازا مشهور وحقيقة عرفية أو نحوهما من المعاني التي ذكرها.

قلنا : المفهوم من الأخبار أيضا أن الطهر صفة تقابل الحيض ، كما في قولهم : (إذا كانت المرأة حائضا فطهرت) ، ونحو ذلك ، فإنه يدلّ على أن الطهر حالة تقابل حالة الحيض ولا تجتمع معها ؛ إذ لا معنى لقوله في هذه العبارة : (فطهرت) ، إلّا (انتقلت) إلى حالة أخرى لا يصح وصفها فيها بكونها حائضا ، وما هو الّا باعتبار كون الحائض ذات الدم لا ذات حدث الحيض.

وبالجملة : فالأظهر عندي أن بناء الأحكام الشرعيّة على مثل هذه القواعد الغير المنضبطة والأصول الغير المرتبطة مما لم يقم عليه دليل شرعي.

وقد عرفت [٤] تعدّد أقوالهم ، واختلاف آرائهم في أصل القاعدة ـ لاختلاف أفرادها [٥] وجزئياتها التي يراد اندراجها تحتها ـ إلى ما يبلغ ثمانية أقوال ، ولو كان لذلك أصل في الشريعة مع كثرة ما يتفرع عليه من الأحكام ، لظهر له دليل عنهم [٦] عليهم‌السلام. فالمرجع حينئذ إلى أخبارهم ـ صلوات الله عليهم ـ في كل جزئي


[١] وسائل الشيعة ٢ : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، أبواب الحيض ، ب ٢١ ، ح ٣.

[٢] في «ح» : اتصاف.

[٣] بمعنى الدم ، ليس في «ح».

[٤] في النسختين بعدها : من.

[٥] في «ح» : أفراد بها.

[٦] في «ح» : منهم.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست