النصّ على وجوب ضم اليمين) [١] ، ثم ساق الكلام كما هنا [٢] إلى قوله : (والمختار)
، إلى آخره.
والتحقيق عندي
في هذا المقام ، ما أفاده الوالد ـ نوّر الله تربته ، وأعلى رتبته ـ في بعض فوائده
من التفصيل في ذلك بأنه إن وقع الإيصاء حال الموت بحيث لم تمض مدّة يقوم احتمال
الوفاء فيها ، فلا وجه لليمين ؛ لعدم قيام احتمال الوفاء ، وهو الذي جعل في النصّ
مناطا لليمين. وما ذكروه من الاحتمالات التي جعلوها مناطا ، فلا أثر لها في النص ،
كما علمته [٣].
وإن وقع
الإيصاء قبل الموت بمدّة يقوم فيما احتمال الوفاء ، فالظاهر ضمّ اليمين إلى
البيّنة ؛ للاحتمال المذكور.
وبهذا يشعر
كلام العلّامة فيما قدمنا من عبارته ، حيث إنه جعل الإشكال في وجوب ضمّ اليمين
فيما لو أوصى له حال الموت ، فإنه يعطي أنه لو كانت الوصية قبل حال الموت بمدة
يقوم فيها ذلك الاحتمال ، فلا إشكال في وجوب الضمّ [٤].
وما ربما يتوهم
هنا من سقوط اليمين باعتبار أن محلّها إنما هو دعوى الدين على الميت ، لا دعوى
الوصية ، وما هنا إنما هو من قبيل الثاني لا الأوّل ، فهو توهم ساقط الاعتبار ،
ناقص العيار عند ذوي البصائر والأفكار ؛ فإن دعوى الوصيّة بالدين ترجع إلى دعوى
الدين.
بقي هنا شيء
وهو أنه لو مضت مدة بعد الإيصاء وقبل الموت لكن المدين غائب ولا وكيل له ، أو طفل
ولا ولي له ، أو كان ذلك الوصيّ وليه ، فالظاهر في