وإن كان المراد
منه عدم اطّرادها بالنسبة إليهما ـ أي وجودها بدونهما ـ فهو النقض ؛ لأنّ المراد
منه وجود العلّة بدون الحكم ، سواء وجد معه عدم الحكمة أيضا أم لا.
والمراد من عدم
انعكاسها هنا إن كان عدم انعكاسها بالنسبة إلى الحكمة فقط ـ أي وجود الحكمة مع
الحكم بدون العلّة ـ فهو عدم العكس الأوّل ، أي المقابل للنقض ؛ لأنّ المراد منه وجود
الحكم بدون العلّة ، سواء تحقّق معه وجود الحكمة أيضا أم لا.
وإن كان المراد
منه عدم انعكاسها بالنسبة إليهما ـ أي وجود الحكمة بدون العلّة والحكم ـ فهو الكسر
؛ لأنّ المراد منه وجود الحكمة بدون الحكم ، سواء وجد معه عدم العلّة أيضا أم لا.
تذنيب
قيل : وممّا يبطل
العلّيّة النقض المكسور ، وهو نقض بعض الأوصاف [١] ، سمّي به ؛
لأنّه بين النقض والكسر ، فكأنّ المعترض قال : الحكمة تحصل بهذا البعض وقد وجد في
المحلّ بدون الحكم ، فهو نقض لما ادّعاه علّة باعتبار الحكمة.
مثاله : إذا قيل :
صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها ، فيجب أداؤها كصلاة الأمن ، فيعترض عليه بأنّه منقوض
بصوم الحائض ، فإنّ بعض صفات الصلاة ـ وهو كونها عبادة ـ موجود فيه ولم يوجد معه
الحكم.
مثال آخر : ما
يقال في بيع الغائب : مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصحّ بيعه ، كما
لو قال : بعتك عبدا ، فيقول المعترض : ينتقض بما لو تزوّج بامرأة لم يرها.
والحقّ أنّ مجرّد
نقض بعض الأوصاف لا يبطل العلّيّة ؛ إذ العلّة هو المجموع ، ولا نقض عليه ؛ إذ عدم
علّيّة الجزء لا يوجب عدم علّيّة الكلّ.
نعم ، إن بيّن عدم
تأثير أحد الجزءين بكونه وصفا طرديّا ونقض الآخر ، بطلت العلّيّة ؛ لورود النقض
حينئذ على ما هو العلّة ، كما إذا قيل : خصوصيّة الصلاة ملغاة ؛ لأنّ الحجّ
[١] حكاه الآمدي في
الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٥٥ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ٢٦٠ ، والأسنوي في
نهاية السؤل ٤ : ٢٠٤ و ٢٠٥.