ومن النوع الأوّل
أيضا : أصالة عدم تقدّم الحادث ، كأن يقال في الماء الذي وجد فيه
نجاسة بعد الاستعمال ولم يعلم أنّ وقوعها فيه بعده أو قبله : الأصل عدم تقدّم النجاسة
، فلا يكون ما لاقاه هذا الماء قبل رؤية النجاسة نجسا ، وهو من أقسام أصل العدم ،
فيترتّب حجّيّته على حجّيّتها [١].
ويشترط في جواز
التمسّك به أن لا يستلزم شغل الذمّة من جهة اخرى ، فإذا استعمل ماء ثمّ ظهر أنّه
كان قبل ذلك في وقت نجسا ، ثمّ طهر بما يقع به التطهير وشكّ في تقدّم الاستعمال
على التطهير وتأخّره عنه ، فلا يجوز أن يقال : الأصل عدم تقدّم التطهير ؛ للزوم
نجاسة ما لاقاه حينئذ.
وممّا يتفرّع عليه
قبول قول البائع دون المشتري لو تنازعا في تقدّم العيب على العقد وتأخّره عنه.
فصل [٤]
ومن النوع الأوّل
أيضا : الأخذ بالأقلّ عند فقد الدليل على الأكثر ، وهو إنّما يكون فيما اختلف
العلماء فيه على أقوال ، وكان يدخل بعضها في بعض ، وكان الأقلّ ثابتا بنصّ أو
إجماع وشكّ في الزائد ، ولم يكن ثبوته راجحا ، فيلزم أن يؤخذ بالأقلّ [٢] ، وينفى الزائد بالأصل. مثاله : قيل في عين الدابّة ربع قيمتها [٣]. وقيل نصف قيمتها [٤]. وليس للقول الثاني دليل يرجّحه على الأوّل ، فنقول :
الربع ثبت إجماعا ، فينفى الزائد للأصل ، فهو من أقسام أصل البراءة ، فوجه حجّيّته
ظاهر.
لا يقال : الذمّة
مشغولة بشيء يقينا ، وقد اختلف فيما تبرأ [٥] ، واشتغال الذمّة
اليقينيّ