responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 386

الباب الرابع

في الأدلّة العقليّة

وهي ثلاثة أنواع :

[ الأوّل : ] ما يعتمد عليه وينتهض دليلا لنفي الحكم الشرعي لا لإثباته.

و [ الثاني : ] ما يعتمد عليه وينتهض دليلا لإثباته.

و [ الثالث : ] ما لا يعتمد عليه.

وها هي نذكرها في فصول :

فصل [١]

ممّا عدّ من النوع الأوّل : أصل البراءة عن الشواغل الشرعيّة حتّى يدلّ دليل على خلافه ، وهو على صنفين :

[ الصنف ] الأوّل : أصالة براءة الذمّة عن حقوق الله حتّى يثبت خلافه ، وهو على قسمين :

أوّلهما : أصالة نفي فعل وجوديّ هو الحرمة أو الكراهة ، حتّى يثبت خلافه. وبه يثبت الحلّ في الأعيان ، والإباحة في الأفعال قبل بعثة الرسل وبعد بعثتهم فيما لا نصّ فيه.

وثانيهما : أصالة نفي فعل وجوديّ هو الوجوب أو الاستحباب ، حتّى يثبت خلافه.

و [ الصنف ] الثاني : أصالة براءتها عن حقوق الناس حتّى يثبت شغلها [١].


[١] في « ب » : « خلافه ».

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست