[ الأوّل : ] ما
يعتمد عليه وينتهض دليلا لنفي الحكم الشرعي لا لإثباته.
و [ الثاني : ] ما
يعتمد عليه وينتهض دليلا لإثباته.
و [ الثالث : ] ما
لا يعتمد عليه.
وها هي نذكرها في
فصول :
فصل [١]
ممّا عدّ من النوع
الأوّل : أصل البراءة عن الشواغل الشرعيّة حتّى يدلّ دليل على خلافه ، وهو على
صنفين :
[
الصنف ] الأوّل : أصالة براءة الذمّة عن حقوق الله حتّى يثبت خلافه ، وهو على قسمين :
أوّلهما : أصالة
نفي فعل وجوديّ هو الحرمة أو الكراهة ، حتّى يثبت خلافه. وبه يثبت الحلّ في
الأعيان ، والإباحة في الأفعال قبل بعثة الرسل وبعد بعثتهم فيما لا نصّ فيه.
وثانيهما : أصالة
نفي فعل وجوديّ هو الوجوب أو الاستحباب ، حتّى يثبت خلافه.
و
[ الصنف ] الثاني : أصالة براءتها عن حقوق الناس حتّى يثبت شغلها [١].