هذا ، مع أنّه ورد
في طرقهم وقوعه ، كما رووا أنّ الصحابة اختلفوا في موضع دفن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمّ اتّفقوا على قول عليّ عليهالسلام[١]. وفي وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، ثمّ اتّفقوا على وجوبه
به [٢].
الثالثة : أن
يتّفق أهل العصر الثاني على إحدى القولين اللذين اختلف أهل العصر الأوّل عليهما ،
وهي كالتي قبلها جوازا وحجّة واستدلالا من دون تفاوت.
ويدلّ على وقوعه
أيضا ما روي أنّ الصحابة اختلفوا في بيع امّهات الأولاد ، وأجمع من بعدهم على
المنع منه [٣] ، ومنع عمر عن متعة العمرة إلى الحجّ ، ثمّ صار جوازه
مجمعا عليه [٤] ، كما قال البغوي [٥].
واحتجّ المنكرون
بوجوه [٦] لا يخفى فسادها على أحد ، ولذلك أعرضنا عنها.
وكيفيّة التفريع :
أنّ المسائل التي كان أهل عصر فيها على قولين أو أكثر ، كمسألة القياس ، ومسألة
القصر والإتمام ، وأمثالهما ، ثمّ اتّفق أهل العصر الثاني على أحد القولين أو
الاثنين يكون اتّفاقهم حجّة لأهل العصر الثالث ، ولا يجوز لهم مخالفته.
فصل [٨]
الحقّ أنّ انقراض
عصر المجمعين غير مشترط لانعقاد إجماعهم.
أمّا عندنا ؛
فلأنّ الحجّة قول المعصوم ، وهو في جملة أقوالهم انقرضوا أم لا.
وأمّا عند العامّة
؛ فلعموم الأدلّة.
ولعدم الخلاف في
حجّيّة الإجماع بعد انقراض العصر ، فهي إمّا للاتّفاق ، أو للانقراض ، أو كليهما.
والأخيران باطلان ، وإلاّ كان الموت مؤثّرا في حجّيّة القول ، فالحقّ الأوّل.
ولعدم تحقّق إجماع
عادة لو كان الانقراض شرطا ؛ لتلاحق المجتهدين بعضهم بعضا ؛