responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 159

منها : إبراء الدين ، المستحبّ بالنسبة إلى إنظار المعسر ، الواجب [١].

ومنها ـ على ما ذكر ـ : ابتداء السلام بالنسبة إلى ردّه [٢].

ومنها : الصلاة التي يعيدها المنفرد جماعة ، فإنّها مستحبّة ، ولكنّها أفضل من الصلاة الواجبة التي سبقت [٣].

وقد ذكر بعض الأصحاب مواضع أخر [٤]. ويمكن أن يستخرج مواضع كثيرة على ما يستنبط من الأخبار ؛ فإنّ ردّ السلام من الواجبات ، وزيارة النبيّ والأئمّة من المستحبّات ، ولا شبهة في كون الثاني أعظم ثوابا من الأوّل [٥]. فتأمّل.

فصل [١٦]

قد عرفت فيما سبق [٦] معنى الصحّة في العبادات وهو [٧] موافقة الأمر وامتثاله على المشهور ، ويرادفها الإجزاء.

وأكثر الأصحاب على أنّ الإجزاء والقبول متلازمان ، بمعنى أنّ كلّ عبادة تكون مجزئة تكون مقبولة ، أي يترتّب عليها الثواب. وخالف المرتضى رحمه‌الله وقال بعدم تلازمهما [٨]. فيمكن أن يوجد الإجزاء من دون القبول ، دون العكس ؛ فإنّه يمكن أن يقع العبادة على الوجه المأمور به بحيث تبرأ ذمّة فاعله [٩] ، ويكون مطيعا ، ولكن لم يترتّب عليها الثواب.


[١] كما في سورة البقرة (٢) : ٢٨٠. وهي قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ).

[٢] راجع الكافي ٢ : ٦٤٤ ، باب التسليم ، ح ٣ و ٨.

[٣] تهذيب الأحكام ٣ : ١٥٠ ، ١٧٥.

[٤] راجع القواعد والفوائد ٢ : ١٠٧ ، القاعدة ١٨٥.

[٥] راجع الكافي ٤ : ٥٧٩ ، باب فضل الزيارات وثوابها ، والأبواب التي بعده. واعلم أنّه ليس في الأخبار المذكورة أنّ زيارتهم عليهم‌السلام أعظم ثوابا من ردّ السلام ولكن يعلم الإنسان أنّ ما ذكر من الثواب والفضيلة لزيارتهم عليهم‌السلام لا يكون في ردّ السلام ، ولذا قال المصنّف رحمه‌الله : « يستخرج ويستنبط ».

[٦] مرّ في ص ١٠٨.

[٧] كذا في النسختين ، والأولى « هي ». بدليل « يرادفها ».

[٨] راجع : الانتصار : ١٠٠ ، واستظهره الشهيد من كلامه في القواعد والفوائد ٢ : ٩٧ ، القاعدة ١٨٠.

[٩] كذا في النسختين ، والأولى « فاعلها ».

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست