فيه وعدم كونه لغوا ، بحيث لا يكون منشأ للأثر ـ كأنياب الأغوال ـ بل لهذا
الاعتبار آثار ، منها مسألة ضمان قيمة يوم الإقباض وغير ذلك.
وبالجملة ؛
لمّا كان العرف مساعدا في هذه الجهة ممّا يستفاد من ظاهر قاعدة «اليد» وكذلك «الإتلاف»
من أنّ الذمّة مشغولة بنفس العين ، سواء كان بعد التلف أو قبله حتّى تؤدّيها ،
إمّا بنفسها فيتحقّق الأداء ، وإمّا بمثلها أو قيمتها فيتحقّق الوفاء ، لا أن يكون
الضمان قضيّة تعليقيّة ، بأنّه لو تلف المال تشتغل الذمّة فتصير القاعدة رادعة لما
عليه المشهور ، وإن لم تكن من الجهة الاولى رادعة ، لما عرفت من تحقّق مانع الردع
وهو استقرار سيرة العرف الكاشفة إنّا من عدم قابليّة القاعدة له هناك بخلافه هنا ،
كما لا يخفى فافهم!
ضابط المثلي والقيمي
المقام
الثاني : وهو البحث
عن ضابط المثلي والقيمي ، لا يخفى أنّه كثر الكلام في المقام بين الأعلام ، ومنشأ
ذلك عدم كون هذين اللفظين كما أشرنا إليه من الموضوعات الشرعيّة ، بل هما من
الموضوعات العرفيّة ، فلمّا لم يرد من الشارع لهما تحديد فأرادوا أن يعرّفوهما
باعتبار مصاديقهما الخارجيّة ، فاختلاف أنواع المثلي والقيمي أوجب اختلاف
التحديدين.
فبعض عرّفه ـ أي
المثلي ـ : بأنّه ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة ، كما هو المشهور [١] ، فهؤلاء قصروا نظرهم بالطعام ومثله ، مع أنّه بالنسبة
إليه كما إلى غيره أيضا غير مطّرد ، فإنّ أنواعه مختلفة.