لهذا الجسم تحت يده إلّا شبر منه ـ مثلا ـ فكذلك استيلاء اليد اللاحقة على
العين المغصوبة بجميع مراتب وجودها الحقيقيّة والاعتباريّة لا يتوقّف على خروج
المال عن اليد السابقة بوجودها العيني ، وكذلك عن عهدتها بوجودها الاعتباري ، بل
يصدق عرفا بصرف وضع اليد على وجودها الخارجي وإدخالها كذلك تحت الاستيلاء ، كما
عرفت.
الثانية : لا إشكال أنّه يمكن أن يكون متعلّق الحقّ والماليّة
كليّا خارجيّا جامعا بين الخصوصيّات بلا أن تكون الخصوصيّات بوجوداتها ملكا لذي
الحقّ كما في بيع الصبرة فإنّ التحقيق فيه : أنّ من يشتري صاعا من صبرة إنّما يصحّ
ذلك إذا لم يكن مراده وكذا [مراد] البائع فرد من الصيعان على نحو التنكير ، وإلّا
فيبطل كما حقّق في محلّه ، وإنّما المناط في الصحّة هو ما إذا كان المبيع كليّا
وصاعا مشاعا ، ولذلك بنوا على أنّ اختيار التعيين إنما هو بيد البائع ، وليس ذلك
إلّا أنّ الماليّة للمشتري لم يتعلّق إلّا بصرف الجامع ، ولازم ذلك أنّ ما يسلّمه
البائع ويعيّن ماله ومبيعه في كلّ فرد ، إنّما يسلّم الفرد والخصوصيّة إلى المشتري
من باب المقدّمة وتوطئة لإيصال ماليّة به ، وإلّا فلو كان أمكن التفكيك بينهما لما
كان عليه ردّ الخصوصيّة.
ثمّ إنّه لا
خفاء في أنّ ما نحن فيه يكون من قبيل ذلك ، ضرورة أنّه لمّا لم يكن متعلّق حقّ
المغصوب عنه إلّا إحدى الذمم والأيادي معيّنة فليس إلّا الجامع بينها ، كما أشرنا
إلى ذلك في دفع الإشكال الأوّل ، فعلى ذلك إذا رجع المالك بعد تلف ماله إلى كلّ
واحد من ذوي الأيادي فليس عليه أن يؤدّي إليه خصوصيّة من ماله ، وكذلك ليس له أخذ
خصوصيّة ماله.