الأبدال في باب المعاوضات حتّى يوجب خروج العين عن سلطنته ، بل إنّما هو
غرامة وجبران عمّا فات منه من الماليّة.
وتوضيح ذلك :
أنّه لمّا قلنا : إنّ حسب ما يستفاد من قاعدة اليد أنّ المال المغصوب عهدته على
الغاصب بجميع خصوصيّاته حتّى يردّه كذلك إلى صاحبه ، فإذا لم يمكنه كذلك فطبيعة
الضمان تقتضي أن يردّ إليه ما أمكنه من مراتب وجود ما أخذه ، فإذا لم يمكن ردّ
الملك بخصوصيّاته وأمكنه ردّ ماليّته يجب عليه أن يدفع كذلك ، فكأنّ هذه الماليّة
يكون خلاصة وجود العين الّتي لم يمكن ردّها الآن ، وليس بدلا عنه حتّى يوجب خروج
العين عن ملكه وسلطنته ، بل هي بخصوصيّتها باقية تحت سلطنته ، ولكن ماليّته مسلوبة
عنه ، لأنّ الماليّة أمر عرفي إنّما يعتبر وجودها إذا كان المال منشأ للآثار ممّا
يتوقّع عن المال من الأكل والشرب والقلب والانقلاب وغيرها.
ومن المعلوم ؛
أنّ هذه الآثار مسلوبة عن المال المغصوب الّذي لم يمكن التصرّف فيه الآن ، بخلاف
الملكيّة فإنّها ليست مترتّبة على شيء ، بل إنّما يعتبرها العرف ، ولو لم يكن تحت
التصرّف والسلطنة ، ولذلك لا يجوز له التصرّفات المتوقّفة على الماليّة ، مثل
البيع وغيره وإن كان بناء المشهور على جواز بيعه للغاصب أو غيره ، أو لو أمكن له
القبض وإخراج العين عن تحت يد الغاصب ، وكذلك يجوز عتق العبد المغصوب ، ولكنّه لا
ينافي ذلك ما أفاده ـ دام ظلّه ـ أو الأوّل مبنيّ على كفاية القدرة على التسليم في
صحّة البيع كما هو المشهور ، والثاني [ليس كذلك] لأنّ العتق من آثار الملك ولا
يعتبر فيه الماليّة أصلا بخلاف البيع فإنّه وإن كان هو مبادلة مال بمال إلّا أنّ
قدرة التسليم يكفي في اعتبار الماليّة.