المجلس أم لا ، وليس ذلك إلّا لعدمه له أصلا وعدم دلالة التوكيل في البيع
على جعل الخيار لنفسه عنه ، كما يتعرّضون أنّ له القبض أم لا ، ويتعرّضون أنّ
للمضارب إسقاط الخيار في البيع وغيره مع المصلحة أو ظهور الربح.
وقول المحقّق
في «المختصر» : ولا يوكّل العبد إلّا بإذن مولاه ولا الوكيل إلّا أن يؤذن له [١].
احتمل في
العبارة أن يقرأ الفعل في المقامين مجهولا ، فالمعنى إثبات الحكم التكليفي للموكّل
بأن لا يجوز توكيل عبد الغير إلّا بإذن مولاه ، لأنّه تصرّف وإعمال لمال الغير
بغير إذنه ، لكنّه لو فعل عصى العبد لتصرّفه في لسانه الّذي مال الغير لكنّه صحّ
التصرّف ، لأنّ النهي في المعاملات إن كان راجعا إلى ترتيب آثارها فيوجب فسادها
لامتناع وجود المؤثّر بدون الآثار ، وإن لم يكن كذلك ، بل لقبح في نفس ذلك التصرّف
والتلفّظ مع قطع النظر عن الآثار ، أو لانطباق أمر محرّم عليه كالبيع وقت النداء ،
فلا يوجب الفساد وإن عصى ، فبيع العبد لغير مولاه كالبيع في الدار المغصوبة.
ثمّ إن كان
الفعل الصادر من العبد ممّا له اجرة بطل المسمّى إن كان ، ويثبت للمالك اجرة المثل
مطلقا ، ويخيّر في الرجوع بأيّهما شاء ، فإن رجع على الموكّل رجع في الحال.
وأمّا الوكيل
فإن كان وكيلا خاصّا أو عامّا بغير جعل فلا إشكال في جواز توكيله ، ويكفي في
الأوّل إبطال التوكيل الأوّل ، وإن كان خاصّا لازما إمّا بجعل أو بغيره ، فإن كان
الفعل ممّا لا ينافي العمل الموكّل فيه صحّ التوكيل الثاني ويستحقّ