responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 417

المجلس أم لا ، وليس ذلك إلّا لعدمه له أصلا وعدم دلالة التوكيل في البيع على جعل الخيار لنفسه عنه ، كما يتعرّضون أنّ له القبض أم لا ، ويتعرّضون أنّ للمضارب إسقاط الخيار في البيع وغيره مع المصلحة أو ظهور الربح.

وقول المحقّق في «المختصر» : ولا يوكّل العبد إلّا بإذن مولاه ولا الوكيل إلّا أن يؤذن له [١].

احتمل في العبارة أن يقرأ الفعل في المقامين مجهولا ، فالمعنى إثبات الحكم التكليفي للموكّل بأن لا يجوز توكيل عبد الغير إلّا بإذن مولاه ، لأنّه تصرّف وإعمال لمال الغير بغير إذنه ، لكنّه لو فعل عصى العبد لتصرّفه في لسانه الّذي مال الغير لكنّه صحّ التصرّف ، لأنّ النهي في المعاملات إن كان راجعا إلى ترتيب آثارها فيوجب فسادها لامتناع وجود المؤثّر بدون الآثار ، وإن لم يكن كذلك ، بل لقبح في نفس ذلك التصرّف والتلفّظ مع قطع النظر عن الآثار ، أو لانطباق أمر محرّم عليه كالبيع وقت النداء ، فلا يوجب الفساد وإن عصى ، فبيع العبد لغير مولاه كالبيع في الدار المغصوبة.

ثمّ إن كان الفعل الصادر من العبد ممّا له اجرة بطل المسمّى إن كان ، ويثبت للمالك اجرة المثل مطلقا ، ويخيّر في الرجوع بأيّهما شاء ، فإن رجع على الموكّل رجع في الحال.

وأمّا الوكيل فإن كان وكيلا خاصّا أو عامّا بغير جعل فلا إشكال في جواز توكيله ، ويكفي في الأوّل إبطال التوكيل الأوّل ، وإن كان خاصّا لازما إمّا بجعل أو بغيره ، فإن كان الفعل ممّا لا ينافي العمل الموكّل فيه صحّ التوكيل الثاني ويستحقّ


[١] المختصر النافع : ١٧٨.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست